اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 465
قال محمّد بن إدريس، مصنّف هذا الكتاب: سمعت من يقول تريح و تغبق بالغين المعجمة، و الباء، يعتقده أنّه من الغبوق، و هو الشرب بالعشي، و هذا تصحيف فاحش، و خطأ قبيح، و إنّما هو [1] بالعين غير المعجمة المفتوحة، و النون المفتوحة، و هو ضرب من سير الإبل، و هو سير شديد، قال الزاجر:
يا ناق سيري عنقا فسيحا * * * الى سليمان فنستريحا
لأنّ معنى الكلام، أنّه لا تعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق، في الساعات التي لها فيها راحة، و لا في الساعات التي عليها فيها مشقّة، و لأجل هذا قال تريح من الراحة، و لو كان فيها من الرواح، لقال تروح، و ما كان يقول تريح، و لأنّ الرواح عند العشي يكون قريبا منه، و الغبوق هو شرب العشي، على ما ذكرناه، فلم يبق له معنى، و انّما المعنى ما بيّناه، و انّما أوردت هذه اللفظة في كتابي، لأني سمعت جماعة من أصحابنا الفقهاء يصحّفونها.
الفطرة واجبة على كل مكلّف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكاتية، فأمّا من ملك غير الأموال الزكاتية، فلا تجب عليه إخراج الفطرة، على الصحيح من الأقوال، و هذا مذهب جميع مصنّفي أصحابنا. و مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه، إلا في مسائل خلافه [3] و الصحيح ما وافق فيه أصحابه، لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل شرعي، و يلزمه أن يخرجها عنه، و عن جميع من يعول، ممّن نجب عليه نفقته، أو من يتطوع بها عليه، من صغير و كبير، حرّ و عبد، ذكر و أنثى، ملي، أو كتابي، و يجب عليه إخراج الفطرة عن عبده، سواء كان آبقا أو غير آبق، مغصوبا أو غير مغصوب،