responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 463

تقضيه عنهم، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، من الزكاة، لأنّ قضاء الدين لا يجب أن يقضيه الولد عن الوالد، و إن كانت نفقته واجبة عليه، إلا أن قضاء دينه غير واجب على من تجب عليه نفقته.

و إذا صرفت سهما فِي الرِّقابِ، و أعتق الذي اشتري من الزكاة، فإن أصاب بعد ذلك مالا، ثم مات، و لا وارث له، كان ميراثه لأرباب الزكاة.

و روي أنّ من أعطى غيره زكاة الأموال، ليفرقها على مستحقيها، و كان مستحقا للزكاة، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره، اللّهم إلا أن يعيّن موكله له أعيانا بأسمائهم، فإنّه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا، و لا أن يعدل عنهم إلى غيرهم.

و الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، و إن كان قد أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [1]، إلا أنّه حقق القول فيها، و في أمثالها، في مبسوطة في الجزء الثاني، فإنه قال: إذا وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة، و كذلك في حبس غرمائه، و مخاصمتهم، و كذلك إذا وكله في تفرقة ثلثه، في الفقراء و المساكين، لم يجز له أن يصرف إلى نفسه منه شيئا، و إن كان فقيرا مسكينا، لأنّ المذهب الصحيح، انّ المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إيّاه، في أمر غيره، فإذا أمر اللّه تعالى نبيه (صلّى اللّه عليه و آله) بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في ذلك الأمر [2] هذا آخر كلامه (رحمه الله) في مبسوطة و هو سديد في موضعه.

و اختلف أصحابنا في أقل ما يعطى الفقير من الزكاة في أوّل دفعة، فقال بعض منهم: أقلّه ما يجب في النصاب الأول، من سائر أجناس الزكاة. و قال بعض منهم: أخصّه بأوّل، نصاب الذهب و الفضّة، فحسب. و بعض قال: أقلّه


[1] النهاية: باب مستحق الزكاة.

[2] المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة- حكم التوكيل في إبراء الغرماء،(ص)403.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست