اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 462
عياله على ما قدّمناه، فإن كانت صناعته لا تقوم به، جاز له أن يأخذ ما يتسع به على أهله.
و اختلف أصحابنا فيمن يكون معه مقدار من المال، و يحرم عليه تملك [1] ذلك المال أخذ الزكاة، فقال بعضهم: إذا ملك نصابا من الذهب، و هو عشرون دينارا، فإنّه يحرم عليه أخذ الزكاة. و قال بعضهم: لا تحرم على من ملك سبعين دينارا. و قال بعضهم: لا اقدّره بقدر، بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمئونته، طول سنته على الاقتصاد فإنّه يحرم عليه أخذ الزكاة، سواء كانت [2] نصابا، أو أقل من نصاب، أو أكثر من النصاب، فإن لم يكن بقدر كفايته سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة، و هذا هو الصحيح، و إليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل الخلاف.
و من ملك دارا يسكنها بقدر حاجته، و خادما يخدمه، جاز له ان يقبل الزكاة، فإن كانت داره، دار غلة تكفيه و لعياله، لم يجز له ان يقبل الزكاة، فان لم تكن له في غلتها كفاية، جاز له ان يقبل الزكاة.
و قد روي [3] أنّه ينبغي، أن يعطى زكاة الذهب و الفضة، للفقراء و المساكين المعروفين بذلك، و يعطى زكاة الإبل و البقر و الغنم أهل التجمّل، فإن عرف الإنسان من يستحق الزكاة، و هو يستحي من التعرض لذلك، و لا يؤثر إن تعلمه أنّها من الزكاة، جاز لك أن تعطيه الزكاة، و إن لم تعلمه أنّه منها، و قد أجزأت عنك، إذا نويت.
و إن كان لك على إنسان دين، و لا يقدر على قضائه، و هو مستحق له، جاز لك أن تقاصّه من الزكاة، و كذلك إن كان الدين على ميّت، جاز لك أن تقاصّه منها، و إن كان على أخيك المؤمن دين، و قد مات، جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة، و كذلك إن كان الدين على والدك، أو والدتك أو ولدك [4] جاز لك أن