responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454

استغنى بغيرها، فلا يجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة، و كان على صاحب المال أن يخرجها من رأس، مستأنفا.

و قال بعض أصحابنا [1]: و كان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس، و الأولى عند أهل اللغة، ان يقال من رأس بغير الف و لام، و لا يقال من الرأس، و يجعلونه فيما يخطى فيه العامة.

و إذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه، إذا حضر المستحق، فإن أخّر ذلك، إيثارا به مستحقا، غير من حضر، فلا إثم عليه بغير خلاف، إلا أنّه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاؤه إياه، فيجب على ربّ المال الضمان.

و قال بعض أصحابنا: إذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور، و لا يؤخّره، فإن أراد على الفور، وجوبا مضيّقا، فهذا بخلاف إجماع أصحابنا، لأنّه لا خلاف بينهم، في أنّ للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير، و لا يكون مخلا بواجب، و لا فاعلا لقبيح، و إن أراد بقوله على الفور، يريد به أنّه إذا حضر المستحق، فإنّه يجب عليه إخراج الزكاة، فإن لم يخرجها طلبا و إيثارا بها لغير من حضر من مستحقها، و هلك المال، فإنّه يكون ضامنا و تجب عليه الغرامة للفقراء، فهذا الذي ذهبنا إليه، و اخترناه.

فإن عدم المستحق له، عزله من ماله، و انتظر به المستحق، فإن هلك بعد عزله، من غير تفريط، فلا ضمان، و لا غرامة، فإن حضرته الوفاة، وصّى به أن يخرج عنه.

و ما روي عنهم (عليهم السلام)، من الأخبار، في جواز تقديم الزكاة، و تأخيرها [2]، فالوجه فيه ما قدّمناه، في أنّ ما تقدّم، يجعل قرضا، و يعتبر فيه ما ذكرناه، و ما يؤخر منه، إنّما يؤخر انتظارا لمستحق، فأمّا مع وجوده فالأفضل


[1] و هو الشيخ (رحمه الله) في كتاب النهاية، في باب الوقت الذي يجب فيه الزكاة.

[2] الوسائل: كتاب الزكاة، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست