اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 453
و أمّا الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، فلها أحوال ثلاثة: حال تجب فيها، و لا يجب الإخراج، و لا الضمان. و حال تجب فيها، و يجب الإخراج، و لا يجب الضمان. و حال يجب فيها، و يجب الإخراج، و يجب الضمان.
فالحالة الأوّلة، عند اشتداد الحب، و احمرار البسر، و انعقاد الحصرم، فإنّه تجب فيها الزكاة، و لا يجب الإخراج منها، و إن حضر المستحق، و لا يجب الضمان إن تلفت، و الذي يدلّ على أنّ الزكاة تجب فيها، أنّ مالكها إذا باعها بعد بدوّ الصلاح، فإنّ الزكاة عليه، دون المشتري، و لو باعها قبل بدوّ الصلاح، كانت الزكاة على المشتري، إذا بدا الصلاح فيها و هي على ملكه.
فأمّا الحالة الثانية، فعند الذراوة، و الكيل، و التصفية، و الجداد بفتح الجيم، و بالدالين غير المعجمتين، و بعض المتفقهة يقول بالذالين المعجمتين، و الأوّل قول أهل اللغة، و إليهم المرجع في ذلك، و الصرام بشرط التشميس، و الوزن تمرا فإنّه يجب الإخراج إذا حضر المستحق، و لا يجب الضمان إذا لم يحضر المستحق.
فأمّا الحالة الثالثة، فإنّه إذا حضر المستحق، و لم يعطه المالك، و ذهب المال فإنّه يجب عليه الضمان، لأنّه يجب عند هذه الحالة، الإخراج، و يجب الضمان إذا لم يخرجها.
فإذا أخرج زكاة هذه الغلات، و الثمار الأربع، فليس فيها بعد ذلك شيء، و ان حال عليها حول و أحوال.
و أمّا الإبل، و البقر، و الغنم، فليس في شيء منها زكاة، حتى يحول عليها الحول، من يوم يملكها و كل ما لم يحل عليها الحول، من صغار الإبل، و البقر، و الغنم، لا يجب فيها الزكاة، و لا يعد مع أمهاته، و لا منفردا.
و لا يجوز تقديم الزكاة قبل دخول وقتها. فإن حضر مستحق لها، قبل وجوب الزكاة جاز أن يعطى شيئا، و يجعل دينا عليه، و قرضا. فإذا جاء الوقت، و هو على الصفة التي يستحق معها الزكاة، احتسب بذلك من الزكاة إن شاء و إن كان قد استغنى بعينها، فيجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة، و إن كان قد
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 453