responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 447

ذلك، على الصفة المتقدّم بيانها، كان فيه نصف دينار.

و قال بعض أصحابنا، و هو ابن بابويه، في رسالته: إنّه لا يجب في الذهب الزكاة، حتى يبلغ أربعين مثقالا [1]. و هذا خلاف إجماع المسلمين، ثمّ ليس فيه شيء، ما لم يزد أربعة دنانير، على العشرين الأوّلة، فإذا أزاد ذلك كان فيه قيراطان، مضافان إلى ما في العشرين دينارا، و هو نصف دينار، ثمّ على هذا الحساب، في كل عشرين نصف دينار، و في كلّ أربعة بعد العشرين، قيراطان بالغا ما بلغ الذهب.

و أمّا زكاة الفضة، فليس فيها شيء، ما لم تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت ذلك، كان فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شيء، إلى أن تزيد أربعين درهما، فإن زادت ذلك، كان فيها درهم [2]. ثم على هذا الحساب، كلما زادت أربعين درهما كان فيها زيادة درهم، بالغا ما بلغت، و ليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شيء من الزكاة.

و قال بعض أصحابنا: و إذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير، نفقة لعياله، لسنة، أو سنتين، أو أكثر من ذلك، و كان مقدار ما تجب فيه الزكاة، و كان الرجل غائبا، لم تجب فيها زكاة، فإن كان حاضرا، وجبت عليه الزكاة فيها، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [3]، و هذا غير واضح بل حكمه حكم المال الغائب، إن قدر على أخذه، متى أراده، بحيث متى رامه أخذه، فإنّه يجب عليه فيه الزكاة، سواء كان نفقة، أو مودعا، أو كنزه في كنز، فإنّه ليس بكونه نفقة، خرج من ملكه، و لا فرق بينه و بين المال الذي له في يد وكيله، و مودعه، و خزانته، و انّما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا، فإنّه خبر من أخبار الآحاد، لا يلتفت إليه.

و أمّا زكاة الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، فعلى حد سواء، و ليس في


[1] رسالة ابن بابويه: كتاب الزكاة، فيما تجب فيه الزكاة(ص)67 الطبع الحديث.

[2] ق: كان فيها ستة دراهم.

[3] النهاية: كتاب الزكاة، باب المقادير التي يجب فيها الزكاة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست