responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446

طول الحول بكماله، و لا يعتبر الأغلب في ذلك.

و لا زكاة في شيء من العوامل، و لا المعلوف [1]، فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول، و سائمة في بعضه، حكم بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [2] و مسائل خلافه [3]، ثمّ قال في أثناء ذلك في مبسوطة: و إن قلنا لا تجب فيها الزكاة، كان قويا، لأنّه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع و الأصل براءة الذمة.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): نعم ما قال شيخنا أخيرا، فإن ما قوّاه هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه، و ما قاله في صدر المسألة، أضعف و أوهن من بيت العنكبوت.

و حكم الجواميس، حكم البقر، على ما قدّمناه، و كذلك حكم المعز، حكم الضأن، و قد قدّمنا أيضا ذلك.

و أمّا الخيل، ففيها الزكاة مستحبة، بشرط أن تكون إناثا سائمة، لا يلزم مالكها عنها مئونة، فإن لزمته عنها مئونة، فليس فيها شيء مستحب.

و ما تجب فيه الزكاة على ضربين، منه ما يعتبر مع ملك النصاب، حول الحول عليه، و هو الدنانير، و الدراهم، و الإبل، و البقر، و الغنم، و ما عدا ذلك لا اعتبار للحول فيه، بل بلوغ حد النصاب فيه.

و يجوز إخراج القيمة عندنا في الزكاة، دون العين المخصوصة، فأمّا الكفارات فلا يجوز إخراج القيم فيها.

باب المقادير التي تجب فيها الزكاة و كمية ما تجب

أمّا الذهب، فليس في شيء منه زكاة، ما لم يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ


[1] في ط و ج: المعلوفات

[2] المبسوط: كتاب الزكاة، فصل في زكاة البقر، باختلاف يسير.

[3] الخلاف: كتاب الزكاة، ذيل مسألة 14، و العبارة هكذا: و لا على العوامل شيء، إنما الصدقة على السائمة الراعية.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست