اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 446
طول الحول بكماله، و لا يعتبر الأغلب في ذلك.
و لا زكاة في شيء من العوامل، و لا المعلوف [1]، فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول، و سائمة في بعضه، حكم بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [2] و مسائل خلافه [3]، ثمّ قال في أثناء ذلك في مبسوطة: و إن قلنا لا تجب فيها الزكاة، كان قويا، لأنّه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع و الأصل براءة الذمة.
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): نعم ما قال شيخنا أخيرا، فإن ما قوّاه هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه، و ما قاله في صدر المسألة، أضعف و أوهن من بيت العنكبوت.
و حكم الجواميس، حكم البقر، على ما قدّمناه، و كذلك حكم المعز، حكم الضأن، و قد قدّمنا أيضا ذلك.
و أمّا الخيل، ففيها الزكاة مستحبة، بشرط أن تكون إناثا سائمة، لا يلزم مالكها عنها مئونة، فإن لزمته عنها مئونة، فليس فيها شيء مستحب.
و ما تجب فيه الزكاة على ضربين، منه ما يعتبر مع ملك النصاب، حول الحول عليه، و هو الدنانير، و الدراهم، و الإبل، و البقر، و الغنم، و ما عدا ذلك لا اعتبار للحول فيه، بل بلوغ حد النصاب فيه.
و يجوز إخراج القيمة عندنا في الزكاة، دون العين المخصوصة، فأمّا الكفارات فلا يجوز إخراج القيم فيها.
باب المقادير التي تجب فيها الزكاة و كمية ما تجب
أمّا الذهب، فليس في شيء منه زكاة، ما لم يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ