responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 444

يفرّق بالفرق الذي فرّقه الأولون، فمن جملة من قال بهذا، ابن أبي عقيل، في كتابه الموسوم، بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول، فإنّه قال: و لا زكاة في الدين، حتى يرجع إلى صاحبه، فإذا رجع إليه فليس فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول في يده، و زكاة الدين على الذي عليه الدين، و إن لم يكن له مال غيره، إذا كان مما تجب فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول في يده، بذلك جاء التوقيف عنهم (عليهم السلام). ثمّ قال: و من استودعه ماله، وجب عليه زكاته، إذا حال عليه الحول، إذا كان ممّا تجب فيه الزكاة، فإن قيل: فلم لا قلتم في الدين، كما قلتم في المال المستودع، إذا كان لك على رجل دين، و هو عندك ممّن إذا اقتضيته، أعطاك. قال: قيل له: الفرق بينهما، أنّ الدين مال مجهول العين، ليس بقائم، و لا مشار إليه، و لا زكاة في مال هذا سبيله، و الوديعة، سبيلها سبيل ما في منزلي يتولى أخذها بعينها، و حرام على المستودع الانتفاع بها و إن ضاعت لم يضمن، و ليس له أن يتصرف فيها، و ليس كذلك الدّين، هذا آخر كلام الحسن بن علي بن أبي عقيل (رحمه الله). و كان من جلّة أصحابنا المصنّفين المتكلّمين، و الفقهاء المحصلين، قد ذكره شيخنا أبو جعفر، في فهرست المصنّفين، و أثنى عليه، و ذكر كتابه، و كذلك شيخنا المفيد كان يثني عليه.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و إلى هذا القول، و المذهب أذهب، لوضوحه عندي، و لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن أوجب الزكاة على مال ليست أعيانه في ملكه، يحتاج إلى دليل، و هذا يدل على ما ننبّه عليه، من فساد بيع الدين، إلا على من هو عليه.

و إلى ما اخترناه، ذهب شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في كتاب الإستبصار، فإنّه قال: لا زكاة في الدين، حتى يقبضه صاحبه، و يحول بعد ذلك عليه الحول [1]. بخلاف قوله في جمله و عقوده [2].


[1] الاستبصار: باب 12 من أبواب الزكاة

[2] الجمل و العقود: فصل من كتاب الزكاة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست