responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 433

فأمّا فرض زكاة الصامتة، فيختص بكل حر، بالغ، كامل العقل، بشرط أن يكون الصامت، بالغا نصابه، حائلا عليه الحول، من غير أن يتخلله نقصان، و لا تبدلت [1] أعيانه، متمكنا مالكه من التصرّف فيه، بالقبض أو الاذن، فإذا تكاملت هذه الشروط، و بلغ العين عشرين مثقالا، و الورق مائتي درهم، مضروبة، منقوشة، للتعامل، فإذا تكسرت هذه المضروبة دنانير و دراهم، و صارت قراضة، فحكمها حكم الدنانير و الدراهم، لأنّها ليست حليا، و لا سبائك، و قد ذكر هذا شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة، في زكاة الغنم [2].

ففي العين نصف دينار، و في الورق خمسة دراهم، و لا شيء فيما زاد على ذلك، حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير، و زيادة الورق أربعين درهما، فيكون في تلك عشر دينار، و في هذه درهم، ثمّ على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين و الورق من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، و من كل أربعة دنانير، بعد العشرين عشر مثقال، و في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، و من كل أربعين درهما درهم، و لا زكاة فيما بين النصابين.

و من مسنون الزكاة تزكية البضائع، إذا حال عليها الحول، و هي تفي برأس المال، أو زيادة، تحسب ما ابتيعت به، من عين أو ورق، كزكاة العين و الورق، و من ذلك أن يقرر ذو المال، على ماله في كل جمعة، أو في كل شهر، شيئا معينا، يخرجه في أبواب البرّ، و من ذلك افتتاح النهار، و ختامه بالصدقة، و افتتاح السفر، و القدوم منه بها، و إعطاء السائل، و لو بشق تمرة، و اصطناع ذوي اليسار الطعام في كلّ يوم، أو كلّ جمعة، أو كلّ شهر لذوي الفاقة من المؤمنين، و تفقد مخلّفي المؤمن، في غيبته، و بعد وفاته، و قرض ذي الحاجة، و إنظاره إلى ميسرة و تحليل المؤمن بعد وفاته، ممّا في ذمّته من الدين، و التكفل به لمدينه.


[1] في ج ط: أن تتبدّل.

[2] المبسوط: كتاب الزكاة، فصل في زكاة الغنم،(ص)201 (و لا يخفى ان ما يوجد فيه لا يكون بعين ما ذكره).

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست