responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 422

جمعة بشرائطها، و ليست إلا هذه التي ذكرناها.

و حكم المرأة و حكم الرجل في هذا الباب سواء، و لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها.

قال السيد المرتضى، في كتابه الانتصار: و ممّا انفردت به الإمامية، القول بأنّ الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلّى فيه إمام عدل بالناس، الجمعة، و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ثم ذكر أقاويلهم، ثمّ قال: و ذهب حذيفة إلى أنّ الاعتكاف لا يصح، إلا في ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، و مسجد الرسول (عليه السلام)، و مسجد إبراهيم (عليه السلام) [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): مسجد إبراهيم (عليه السلام)، هو مسجد الكوفة، ذكر ذلك في كتاب الكوفة.

و الاعتكاف أصل في نفسه في الشرع، دون أن يكون له أصل يردّ إليه، و الاعتكاف على ضربين، واجب و ندب، فالواجب ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، أو العهد، و المندوب هو ما يبتدئه، من غير إيجاب على نفسه، فالمندوب لا يجب المضي فيه بعد الدخول، و التلبس به، بل أيّ وقت أراد المكلّف الرجوع فيه، جاز له ذلك، و يكون الصوم له بنية الندب، دون نيّة الوجوب، لأنّ عندنا، العبادة المندوب إليها، لا تجب بالدخول فيها، بخلاف ما يذهب إليه أبو حنيفة، ما خلا الحج المندوب، فإنّه يجب بالدخول فيه، و حمل باقي المندوبات عليه قياس، و نحن لا نقول به.

فأمّا الواجب، من قسمي الاعتكاف، فإنّه على ضربين، مقيّد نذره بزمان، و غير مقيّد نذره بزمان، فالمقيّد بزمان، إذا شرط ناذره العود فيه، إن عرض له ما يمنعه منه، و عرض ذلك، فله العود فيه و الرجوع، و لا يجب عليه إتمامه، و لا قضاؤه، و لا كفارة عليه، لأنّ شرطه، لم يصادف صفته، فما حصل شرط النذر على صفته.


[1] الانتصار: كتاب الصوم، مسألة 17.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست