اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 421
و الأول هو الأظهر و الأصح، و إليه ذهب في اقتصاده [1] و صوم الصمت، و صوم نذر المعصية، و صوم الدهر.
باب الاعتكاف
الاعتكاف في اللغة، هو اللبث الطويل، و في عرف الشرع، هو طول اللبث للعبادة، و له شروط ثلاثة، أحدها يرجع إلى الفاعل، و ثانيها يرجع إلى الفعل، و ثالثها يرجع إلى البقعة.
فالراجع إلى الفاعل، هو أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، لأنّ من كان بخلاف ذلك، لا يصح اعتكافه.
و ما يرجع إلى الفعل، فهو أن يكون مع طول اللبث، صائما، فإن كان الاعتكاف واجبا، كان الصوم واجبا، لأنّه من توابعه و شروطه، و إن كان مندوبا كان الصوم مندوبا، و قد يشتبه على كثير من المتفقهة من أصحابنا، فيظن أنّ صوم الاعتكاف على كل حال واجب، لأنّ الصوم شرط في انعقاد الاعتكاف.
و الراجع إلى البقعة، هو أن يكون الاعتكاف، في مساجد مخصوصة، و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد النبي (عليه السلام)، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.
و قد ذهب بعض أصحابنا و هو ابن بابويه، إلى أنّ أحد الأربعة، مسجد المدائن، و جعل مسجد البصرة رواية، و يحسن في هذا الموضع، قول اقلب تصب، لأنّ الأظهر بين الطائفة، ما قلناه أولا، فإن كانت قد رويت بمسجد المدائن رواية، فهي في حيّز الآحاد [2]. و من شاذ الأحاديث.
و لا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد، لأنّ من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف، عند أصحابنا، أن يكون صلّى فيه نبيّ، أو إمام عادل،
[1] الاقتصاد: كتاب الصوم، في ذكر أقسام الصوم،(ص)293 و العبارة في المصدر هكذا (و صوم الوصال كذلك يجعل عشاه سحوره أو يطوي يومين) الطبع الحديث