responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409

و الإجماع منعقد من أصحابنا على ذلك و لم يذهب إلى ما قاله السيد غيره.

و المغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر، و نوى الصوم، ثم أغمي عليه، و استمر به أياما، لم يلزمه قضاء شيء فاته، و إن لم يكن مفيقا في أول الشهر، بل كان مغمى عليه، وجب عليه القضاء، على قول بعض أصحابنا، منهم السيد المرتضى و الشيخ المفيد.

و ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) إلى أنّه لا قضاء عليه أصلا، و عندي أنّ الصحيح، ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) و الدليل على صحة قوله، أنّ هذا المغمى عليه، غير مكلّف بالعبادات، لأنّ عقله زائل، بغير خلاف، و الخطاب يتوجه إلى العقلاء المكلّفين للصيام، و ليس هذا بداخل تحت خطابهم.

فإن قيل: فهذا مريض، و يجب على المريض قضاء ما فاته في حال مرضه، لأنّ اللّه تعالى قال وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ [1] فأوجب على المريض عدة من أيام أخر، بعدد ما فاته، فهذا داخل في عموم هذه الآية.

قلنا: العموم قد يخص بالأدلة، بغير خلاف، و من جملة مخصصات العموم، أدلة العقول، و قد علمنا بعقولنا، أنّ اللّه تعالى لا يكلّف إلا من أكمل شروط التكليف فيه، و من جملة شروط التكليف كمال العقول، [2] و هذا مثل قوله تعالى:

يا أَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ [3] فعلمنا أنّ الأمر بالعبادة في الآية متوجه إلى العقلاء، دون الصبيان و المجانين، و إن كانا داخلين في عموم الآية، لأنّهما من جملة الناس، و المريض على ضربين: مريض يكون مرضه قد أزال عقله، و مريض يكون مرضه غير زائل [4] لعقله، فهذا هو المخاطب في الآية بالقضاء، دون الأول، فخصّصنا الأوّل بالدليل العقلي.

و احتج شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، على صحّة ما ذهب إليه، من


[1] البقرة: 184

[2] في ط و ج: العقل

[3] البقرة: 21

[4] ج: غير مزيل.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست