responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 401

و الأول هو الأظهر، الذي يقتضيه أصول المذهب، و يشهد بصحته ظاهر القرآن.

و كل هؤلاء الذين ذكرناهم، و انّهم يجوز لهم الإفطار، فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام، و لا أن يشربوا ريّا من الشراب، و لا يجوز لهم أن يواقعوا النساء، هكذا أورده شيخنا في نهايته [1].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله): و الصحيح، أنّ ذلك مكروه، شديد الكراهة، دون أن يكون محرّما محظورا، لأنّا قد بيّنا فيما سلف، أنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة، قالوا لا يجوز، فلفظة لا يجوز، يحتمل الكراهة و الحظر.

باب حكم من أسلم في شهر رمضان و من بلغ فيه، و المسافر إذا قدم أهله، و الحائض إذا طهرت و المريض إذا برئ

من أسلم في شهر رمضان، و قد مضت منه أيام، فليس عليه قضاء شيء مما فاته من الصيام، و عليه صيام ما يستأنف من الأيام، و حكم اليوم الذي يسلم فيه، إن أسلم قبل طلوع الفجر، كان عليه صيام ذلك اليوم، فإذا لم يصمه، و كان عالما بوجوب الصيام، كان عليه القضاء و الكفارة، و إن لم يكن عالما بوجوب الصيام عليه، لم يكن عليه إلا القضاء، فحسب، و إن أسلم بعد طلوع الفجر، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، و كان عليه أن يمسك تأديبا، إلى آخر النهار، و لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، و كذلك الغلام، إذا احتلم، و الجارية إذا بلغت أوان الحيض، و هو تسع سنين، على ما أسلفنا القول فيه، و السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) و شيخنا المفيد، يقولان: و الجارية إذا بلغت الحيض، يريدان بذلك إذا بلغت أو ان الحيض، لأنّ الحائض يسقط عنها الصيام، فإنّها


[1] النهاية: كتاب الصوم، باب حكم المريض و العاجز عن الصيام.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست