responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400

الولد الأكبر، و ليس هاهنا ولد أكبر، و التعليل غير قائم هاهنا، من استحقاقهم السيف، و المصحف، و ثياب بدنه، فجميع ما قيل، و ورد في عين مسألة الولد الأكبر، لم يصح في الجماعة.

و حدّ المرض الذي يجب معه الإفطار، إذا علم الإنسان من حال نفسه، أنّه إن صام، زاد ذلك في مرضه، أو أضرّ به، و الإنسان على نفسه بصيرة، و سواء الحكم، أن يكون المرض في الجسم، أو يكون رمدا، أو وجع الأضراس، فإنّ عند جميع ذلك، يجب الإفطار مع الخوف من الضرر.

و العاجز عن الصيام، على ثلاثة أضرب، الأول: لا يجب عليه قضاء، و لا كفارة، و هو الشيخ الهم، و الشيخة كذلك، اللذان لو تكلفا الصوم بمشقة، لما أطاقاه.

الثاني: يكفّر، و لا قضاء عليه، و هو الشيخ الذي إذا تكلّفه أطاقه، لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها، و الضرر العظم، فانّ له أن يفطر، و يكفّر عن كل يوم بمد من طعام، و كذلك الشاب، إذا كان به العطاش، الذي لا يرجى شفاؤه، فإن كان العطاش عارضا، يتوقع زواله، و يرجى برؤه، أفطر، و لا كفارة عليه، فإذا برئ وجب عليه القضاء.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله): يجب على هذا الذي يرجى برؤه، و يتوقع زواله، القضاء و الكفارة، و هذا القول غير واضح، لأنّه بخلاف القرآن، و إجماع الطائفة، و ما اخترناه مذهب السيد المرتضى، و شيخنا المفيد (رضي اللّه عنه)ما، و هو الصحيح، لأنّ هذا مريض، و المريض بالإجماع، يجب عليه الإفطار، فإذا برئ، يجب عليه القضاء، من غير كفارة، بغير خلاف في ذلك، فمن أوجب الكفارة هاهنا يحتاج إلى دليل.

الثالث: الحامل المقرب، و المرضع القليلة اللبن، إذا خافتا على ولدهما من الصوم الضرر، أفطرتا، و تصدقتا عن كل يوم بمد من طعام، و تقضيان ذلك اليوم، و قد ذهب بعض أصحابنا، إلى أنّه لا قضاء عليهما، و هو الفقيه سلار،

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست