responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 399

الطوسي (رحمه الله) في نهايته [1]، و الصحيح من المذهب، و الأقوال، انّ إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال، يحتاج إلى دليل، و انّما إجماعنا منعقد، على الوالد يتحمل ولده الأكبر، ما فرط فيه من الصيام، و يصير ذلك تكليفا للولد، و كذلك ما يفوته من صلاة مرضته التي توفّي فيها، يجب على الولد الأكبر الذكر، قضاء ذلك عنه، فأمّا ما فاته من الصلوات في زمانه كلّه، سواء كان صحيحا، أو مريضا، لا يجب على الولد القضاء عنه، إلا ما فاته في مرضته التي مات فيها، على ما بيّناه، و ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا، و انّما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا، و أورد في جمله و عقوده فقال: فإن برئ المريض، وجب عليه القضاء، فإن لم يقض، و مات، وجب على وليه القضاء، و الولي هو أكبر أولاده الذكور، فإن كانوا جماعة، في سن واحد، كان عليهم القضاء بالحصص، قال: أو يقوم به بعضهم، فيسقط عن الباقين [2] و هذا غير واضح، لأنّ هذا تكليف كل واحد بعينه، و ليس هو من فروض الكفايات، بل من فروض الأعيان، فإذا صام واحد منهم ما يجب على جميعهم، لم تبرأ إلا ذمّة من صام ما وجب عليه، فحسب، و ذمم الباقين مرتهنة، حتى يصوموا ما تعيّن عليهم، و وجب في ذمّة كل واحد بانفراده.

و الذي تقتضيه الأدلة، و يجب تحصيله في هذه الفتيا، أنّه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك، لأنّ الأصل براءة الذمة، و الإجماع غير منعقد على ذلك، و القائل بهذا، شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، و الموافق له من أصحابنا المصنّفين قليل جدا، و السيد المرتضى، لم يتعرّض لذلك، و كذلك شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان، و غيرهما، من المشيخة الجلّة، و انّما أجمعنا على تكليف


[1] النهاية: كتاب الصوم، باب حكم المريض و العاجز عن الصيام- بزيادة (حكم) بين حكمها و ما ذكرناه.

[2] الجمل و العقود: كتاب الصيام، فصل في حكم المريض و العاجز عن الصيام رقم 1 بدون كلمة (المريض).

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست