responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 396

رمضان كلّه، و لم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل، فعليه أن يصوم الذي دخل، و يتصدق عن الأول كل يوم بمد من طعام، و ليس عليه القضاء، إلا أن يكون صح فيما بين شهري رمضان، فإن كان كذلك، و لم يصح، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم، بمد من طعام، و يصوم الثاني، فإذا صام الثاني، قضى الأول بعده، فإن فاته شهرا رمضان، حتى دخل الشهر الثالث.

من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخل، و يتصدّق عن الأول، لكل يوم بمد من طعام، و يقضي الثاني، هذا آخر كلامه، ألا تراه، قد أوجب قضاء الثاني مع استمرار المرض.

و بالجملة، انّ المسألة فيها خلاف، و ليس على ترك القضاء إجماع منعقد، فإن صح فيما بين الرمضانين، و لم يقض ما عليه، و كان في عزمه القضاء، قبل رمضان الثاني، ثم مرض، صام الثاني، و قضى الأول، و ليس عليه كفارة، و إن أخّر قضاءه بعد الصحة توانيا، وجب عليه أن يصوم الثاني، و يتصدق عن الأول، و يقضيه أيضا بعد ذلك، و حكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين على السواء، و كذلك لا يختلف الحكم، في أن الذي فاته الشهر كله، أو بعضه، بل الحكم فيه سواء، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [1]، و جمله و عقوده [2]، إلا أنّه لم يذكر في مسألة من كان في عزمه القضاء، قبل رمضان الثاني ثم مرض فرقا.

قال محمّد بن إدريس: وجه الفتوى في التواني، و العزم على ما أورده (رحمه الله) أنّه إذا كان عازما على أدائه و قضائه، قبل تضيّق أيامه و أوقاته، ثم لمّا تضيّق، مرض في الزمان المضيّق، حتى أسهل رمضان الثاني، فلا تجب عليه الكفارة، فأمّا إذا لم يمرض في زمان التضييق، فإنّه يجب عليه الكفارة، لأنّه


[1] النهاية: كتاب الصوم، باب حكم المريض و العاجز عن الصيام.

[2] الجمل و العقود: كتاب الصيام، فصل في حكم المريض و العاجز عن الصيام، رقم 1 من أحوال المريض

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست