responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 395

و المريض الذي لا يقدر على الصيام، أو يضرّ به، يجب عليه الإفطار، و لا يجزي عنه إن صامه، بعد تقدّم علمه بوجوب الإفطار، فإن لم يتقدم له العلم بذلك، و لا عرف الحكم فيه، و صام، فانّ صيامه صحيح، و لا يجب عليه القضاء.

فإن أفطر في أول النهار، ثم صحّ فيما بقي منه، أمسك تأديبا، و كان عليه القضاء.

فإن لم يصح المريض، و مات من مرضه الذي أفطر فيه، يستحب لولده الأكبر من الذكور، أن يقضي عنه، ما فاته من الصيام، و ليس ذلك بواجب عليه.

فإن برئ من مرضه ذلك، و لم يقض ما فاته، ثم مات، وجب على وليه أن يقضي عنه، و كذلك إن كان قد فاته شيء من الصيام في السفر، ثم مات قبل أن يقضي، و كان متمكنا من القضاء، وجب على وليه أن يصوم عنه.

فإن فات المريض صوم شهر رمضان، و استمر به المرض إلى رمضان آخر، و لم يصح فيما بينهما، صام الحاضر و قضى الأوّل.

و ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) إلى أنّه يتصدّق عن الأوّل عن كل يوم، بمدين من طعام، فإن لم يمكنه فبمد منه، فإن لم يتمكن، لم يكن عليه شيء، و ليس عليه قضاء.

و الأوّل يعضده ظاهر التنزيل، و هو قوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ [1] فأوجب على المريض القضاء، فمن أسقطه يحتاج إلى دليل، و لا إجماع معنا في المسألة، و القائل بما ذهب إليه شيخنا قليل، فبقي ظاهر التنزيل، فلا يجوز العدول عنه بغير دليل، و انما قد ورد به أخبار آحاد، لا توجب علما و لا عملا.

و ذهب ابن بابويه في رسالته، إلى أنّ الرجل إذا مرض، وفاته صوم شهر


[1] البقرة: 184.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست