responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394

الحاجة [1].

و من كان عليه صيام فريضة أو قضاء شهر رمضان، أو كفارة ظهار، أو كفارة قتل الخطأ، أو غير ذلك، من وجوه الصيام المفروضة، لم يجز له أن يصومه في السفر، فإن فعل في السفر شيئا يلزمه به الصيام، انتظر قدومه إلى بلده، و لا يصوم في السفر، فإن نوى مقام عشرة أيام فصاعدا، في بلد غير بلده، جاز له حينئذ الصيام.

و أمّا صيام النذر، فإن كان الناذر قد نذر أن يصوم أياما بأعيانها، أو يوما بعينه، و وافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا، وجب عليه الإفطار، و كان عليه القضاء، و كذلك إن اتفق أن يكون ذلك اليوم، يوم عيد، وجب عليه الإفطار، و لا قضاء عليه، على الصحيح الأقوال.

و ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) إلى وجوب القضاء في نهايته [2]، و رجع عنه في مبسوطة [3]، لأنّ القضاء عما انعقد عليه النذر، و يوم العيد، لا يجوز نذره، و لا ينعقد، و هو مستثنى من الأيام، و إلى ما اخترناه ذهب ابن البراج، و غيره من أصحابنا، و ما أورده شيخنا في نهايته، خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، و قد بيّنا انّ أخبار الآحاد، لا يجوز العمل بها في الشريعة، عند أهل البيت (عليهم السلام)، و انّما أورده إيرادا لا اعتقادا، على ما ذكرناه من الاعتذار.

و إن كان الناذر نذر أن يصوم ذلك اليوم، أو الأيام على كل حال، مسافرا كان أو حاضرا، فإنّه يجب عليه الصيام في حال السفر.

و يجوز صيام الاعتكاف في حال السفر، و كذلك صيام الثمانية عشر يوما، لمن أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامدا، و لم يجد الجزور.


[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، ح 1.

[2] النهاية: كتاب الصوم، باب حكم المسافر في شهر رمضان و صيام النذور.

[3] المبسوط: كتاب الصوم: فصل في ذكر أقسام الصوم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست