responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391

و متى كان سفره أربعة فراسخ، و لم يرد الرجوع فيه من يومه، لم يجز له الإفطار، و يجب عليه الصيام، و كذا يجب عليه إتمام الصلاة، و قد وردت رواية شاذة، بأنّه يكون مخيرا بين إتمام الصلاة، و بين قصرها [1] و هو الذي أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي، في نهايته [2]، و ذهب شيخنا المفيد، إلى التخيير في الصلاة و الصيام، و الأول هو المعتمد، و قد أشبعنا القول في هذا في كتاب الصلاة.

و إذا خرج الإنسان إلى السفر، بعد طلوع الفجر، أي وقت كان من النهار، و كان قد بيّت نيته من الليل للسفر، وجب عليه الإفطار، بغير خلاف بين أصحابنا، و إن لم يكن قد بيّت نيّته من الليل للسفر، ثم خرج بعد طلوع الفجر، فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك، فذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) إلى أنّه يجب عليه إتمام ذلك اليوم، و ليس عليه قضاؤه، فإن أفطر فيه، وجب عليه القضاء و الكفارة، و يستدل بقوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [3].

و الذي يقال في ذلك، أنّ هذا خطاب لمن يجب عليه الصيام، و مكلّف به في جميع يومه، و يخرج المسافر من تلك الآية، قوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ [4] و أيضا فالحائض في وسط النهار، يجب عليها أن تعتقد أنّها مفطرة، بغير خلاف، و خرجت من الآية، و ما وجب عليها الإتمام، و كذلك من بيّت نيته للسفر من الليل، هو قبل خروجه من منزله و قبل أن يغيب عنه أذان مصره، مخاطب بالصيام، مكلّف به، لا يجوز له الإفطار، فإذا توارى عنه الأذان، يجب عليه الإفطار، و ما وجب عليه التمام للصيام الذي كان واجبا عليه الإمساك و الصيام قبل خروجه، و بالإجماع يجب عليه الإفطار، و لم يجب عليه الإتمام فقد خرج من عموم الآية المستدل بها،


[1] مستدرك الوسائل: الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، ح 2.

[2] النهاية: كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفر و أشار إليه في كتاب الصوم في باب حكم المسافر في شهر رمضان

[3] البقرة: 187

[4] البقرة: 184.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست