responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390

امرأتي في رمضان، فقال: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟

قال: لا، قال: اجلس، فأتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بعرق فيه تمر، فقال: تصدّق به [1].

قال محمّد بن إدريس (رضي اللّه عنه): العرق بالعين غير المعجمة المفتوحة، و الراء غير المعجمة المفتوحة، و القاف، الزنبيل قد ذكره الهروي في غريب الحديث، و أهل اللغة في باب العين و الراء و القاف، و سمعت بعض أصحابنا، صحّف الكلمة، فقال: العذق بالذال المعجمة، فالعذق بكسر العين، و الذال المسكنة، الكباسة، و هي العرجون، بما عليه من [2] الشماريخ و بفتح العين، النخلة نفسها، فليلحظ ذلك، فالغرض التنبيه لئلا تصحف الكلمة.

باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصّيام و غير ذلك

شروط السفر الذي يوجب الإفطار، و لا يجوز معه صوم شهر رمضان، في المسافة و الصفة، و غير ذلك، هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة، الموجبة لقصرها، فإن تكلّف المسافر الصوم، مع العلم بسقوطه عنه، حرج و أثم، و وجب عليه القضاء، على كل حال، و إن لم يكن عالما به، كان صومه ماضيا.

و يكره للإنسان السفر في شهر رمضان، إلا عند الضرورة الداعية له إلى ذلك، من حج، أو عمرة، أو الخوف من تلف مال، أو هلاك أخ، أو ما يجزى مجراه، أو زيارة بعض المشاهد المقدسة، فإذا مضى ثلاثة و عشرون يوما من الشهر، جاز له الخروج الى حيث شاء، و لم يكن سفره مكروها.


[1] الخلاف دليل مسألة 25، و بمضمونه ح 2 باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم في الوسائل.

[2] ج: فيه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست