responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389

لم يكن ممسّكا، و قد روي [1] فيه رخصة، لأنّه يخرج على عكدة لسانه.

قال محمّد بن إدريس (رضي اللّه عنه): العكدة، بالعين غير المعجمة المفتوحة، و الكاف المفتوحة، و الدال غير المعجمة المفتوحة و هي أصل اللسان و العكرة بالراء أيضا، ففي بعض النسخ العكدة بالدال، و في بعضها بالراء، و كلاهما صحيحان.

و يكره للصائم أيضا القبلة، و كذلك مباشرة النساء، و ملاعبتهن، فإن باشرهن بما دون الجماع، أو لاعبهن بشهوة، فأمذى، لم يكن عليه شيء، فإن أمنى، كان عليه ما على المجامع، فإن أمنى من غير ملامسة، بل لسماع كلام، أو نظر، لم يكن عليه شيء، و لا يعود إلى ذلك، و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى، كان عليه القضاء دون الكفارة، و الصحيح أنّه لا قضاء عليه، لأنّه لا دليل على ذلك، و الأصل براءة الذمة.

و لا بأس بالصائم، أن يزق الطائر، و الطبّاخ، أن يذوق المرق، و المرأة أن تمضغ الطعام للصبي، و لا تبلع شيئا من ذلك.

و لا ينبغي للصائم، مضغ العلك، و كلّ ما له طعام، و قال بعض أصحابنا:

عليه القضاء، و الأظهر أن لا قضاء عليه، و لا بأس أن يمص ما ليس له طعم، مثل الخرز و الخاتم، و ما أشبه ذلك.

قال الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه [2]: مسألة: من جامع في نهار رمضان، متعمدا من غير عذر، وجب عليه القضاء و الكفارة، ثم قال: دليلنا:

إجماع الفرقة، ثم استشهد بأخبار، من جملتها ما رواه أبو هريرة قال: أتى رجل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: هلكت، فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على


[1] مستدرك الوسائل: الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2.

[2] الخلاف: كتاب الصيام، مسألة 25.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست