responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 386

أقساما، و ذكرنا اختلاف أصحابنا، فيما يوجب القضاء و الكفارة، و ما يوجب القضاء دون الكفارة، و دللنا على الصحيح من ذلك، و بيّناه، و أوضحناه، و نحن الآن ذاكرون ما جانس ذلك، ممّا لم نذكره هناك، على الاستيفاء و البيان.

متى وطأ الإنسان زوجته نهارا في شهر رمضان، كان عليهما القضاء و الكفارة، إن كانت طاوعته على ذلك، و إن كان أكرهها، لم يكن عليها شيء، و كان عليه كفارتان، و قضاء واحد عن نفسه فحسب، لأنّ صومها صحيح، فإن كانت أمته، و الحال ما وصفناه، فلا يلزمه غير كفّارة واحدة، و حملها على الزوجة قياس، لا نقول به في الأحكام الشرعيات، و كذلك إن كانت مزنى بها [1]، و جميع ما قدّمناه في ذلك الباب، متى فعله الإنسان ناسيا، أو ساهيا، أو جاهلا، غير عالم بالحكم، لم يكن عليه شيء.

و متى فعله متعمدا، وجب عليه ما قدّمناه، و كان على الإمام أن يعزره، بحسب ما يراه.

فإن تعمّد الإفطار، ثلاث مرّات، يرفع فيها إلى الإمام، فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه، قتله في الثالثة، و إن لم يكن عالما، لم يكن عليه شيء.

و يكره للصائم، الكحل، إذا كان فيه مسك، أو شيء من الصبر، فإن لم يكن فيه ذلك، لم يكن به بأس.

و لا بأس أن يحتجم، و يفتصد، إذا احتاج إلى ذلك، ما لم يخف الضعف، فإن خاف ذلك كره له فعله، إلا عند الضرورة الداعية إليه.

و يكره له تقطير الدهن في اذنه، إلا عند الحاجة إليه.

و يكره له أن يبل الثوب على جسده، و لا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه، و لا يرتمس فيه، فإنّه محظور، لا يجوز حسب ما قدّمناه، و لا يمتنع أن يكون


[1] ج: ان كان يزني بها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست