responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 385

من تقييد البعض، و لا يجوز إطلاقه، من غير تقييد.

و من كان في موضع، لا طريق له إلى العلم بالشهر، فتوخى شهرا فصامه، فوافق ذلك شهر رمضان، أو كان بعده، فقد أجزأه عن الفرض، و إن انكشف له أنّه كان قد صام قبل شهر رمضان، وجب عليه استئناف الصوم، و قضاؤه.

و الوقت الذي يجب فيه الإمساك، عن المفطرات، من الأكل، و الشرب، هو طلوع الفجر المعترض، الذي يجب عنده الصلاة، و قد بيّناه في كتاب الصلاة و أوضحناه، و محلل الأكل و الشرب، إلى ذلك الوقت، فأمّا الجماع، فإنّه محلل إلى قبل ذلك، بمقدار ما يتمكن الإنسان من الاغتسال، فان غلب على ظنه، و خشي أن يلحقه الفجر، قبل الغسل، لم يحل له ذلك، فإن غلب على ظنه خلاف ذلك، ثم واقع أهله، و طلع الفجر، و هو مخالط لأهله، فالواجب عليه النزوع، فإن تحرك حركة تعينه على الدخول و الجماع، فإنّه يجب عليه القضاء و الكفارة.

و وقت الإفطار، سقوط القرص، و علامته ما قدّمناه، من زوال الشفق، الذي هو الحمرة، من ناحية المشرق، و هو الوقت الذي، يجب فيه الصلاة، و الأفضل أن لا يفطر الإنسان، إلا بعد صلاة المغرب، فإن لم يستطع الصبر على ذلك، صلّى الفرض، و أفطر، ثم عاد، فيصلّي نوافله، فإن لم يمكنه ذلك، أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه، قدّم الإفطار، إذا كان في أول الوقت، فإنّه أفضل، و الحال ما وصفناه، فإن خاف فوات الفريضة، فالواجب عليه الإتيان بالصلاة، لا يجوز له غيره.

باب ما يجب على الصّائم اجتنابه مما يفسد الصّيام و ما لا يفسده و الفرق بين ما يلزم بفعله القضاء و الكفارة و بين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة

قد ذكرنا طرفا من ذلك، و جملة مقنعة، في باب حقيقة الصوم، و قسمنا

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست