responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383

في هلال شوال، إلا شاهدان، و به قال جميع الفقهاء، و قال أبو ثور: يثبت بشاهد واحد، دليلنا: الإجماع، فإنّ أبا ثور، لا يعتدّ به، و مع ذلك فقد انقرض خلافه، و سبقه الإجماع، و أيضا بشهادة الشاهدين، يجوز الإفطار، بلا خلاف [1] هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر.

و ذكر في مسائل الخلاف، مسألة، لا توافق ما ذكره في نهايته، و لا توافق مذهب أصحابنا، و لا المسألة التي حكيناها عنه، قبل هذا، من أنّ علامة شهر رمضان، و وجوب صومه، أحد شيئين، إمّا رؤية الهلال، أو شهادة شاهدين، فقال: مسألة: لا يقبل في رؤية هلال رمضان، إلا شهادة شاهدين، فأمّا الواحد فلا يقبل فيه، هذا مع الغيم، فأمّا مع الصحو، فلا يقبل إلا خمسين [2] قسامة، أو اثنان من خارج البلد [3] فقبل الشاهدين، و عمل بشهادتهما، مع الغيم، و مع الصحو أيضا، عمل بشهادتهما، إذا كانا من خارج البلد، فأمّا إذا كانا من داخل البلد، مع الصحو، فلا يقبل إلا شهادة الخمسين قسامة، و في نهايته مع الصحو، لا تقبل إلا شهادة الخمسين، سواء كانوا من خارج البلد، أو داخله، و مع الغيم، إذا كانوا من داخل البلد أيضا، لا تقبل إلا شهادة الخمسين. فأما من خارجه مع الغيم، فتقبل شهادة الشاهدين، و هذا يدل على اضطراب الفتوى و القول عنده (رحمه الله) في المسألة، و في اختلاف أقواله، فيها ما فيه، فلينصف من يقف على قولي هذا، و يطرح التقليد جانبا، و ذكر القديم و المتقدّم. ثم قال (رضي اللّه عنه) في دليل المسألة، دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدّم ذكرهما، و أيضا فلا خلاف انّ شاهدين يقبلان، فدل (رحمه الله) بإجماع الفرقة، و أراد على الشاهدين، لا على الخمسين،


[1] الخلاف: كتاب الصيام، مسألة 12

[2] ج: بشهادة قسامة.

[3] الخلاف: كتاب الصيام، مسألة 11 و في المصدر (الا خمسون قسامة).

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست