اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 376
عليه، إذا لم يتعمد ذلك، و غلبه النوم إلى أن يصبح، و من ظن أن الشمس قد غربت، فأفطر، و ظهر فيما بعد، طلوعها، فعليه القضاء خاصّة، و من تمضمض للطهارة، فوصل الماء إلى جوفه، فلا شيء عليه، و إن فعل ذلك متبردا، كان عليه القضاء خاصّة، هذا آخر قول السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) أوردته على وجهه.
و الذي يقوى في نفسي، و افتي به، و اعتقد صحته، ما ذهب إليه المرتضى، إلا ما استثناه، لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، يحتاج إلى دليل شرعي، و شيخنا أبو جعفر، رجع عما ذهب إليه في الارتماس، و قال في الاستبصار، قال: لأنّه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا، لا يجوز ارتكابه، و إن لم يوجب القضاء و الكفارة، و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء [1] هذا قول الشيخ أبي جعفر في الاستبصار، و قال في مبسوطة، في وجوب القضاء و الكفارة، و الارتماس في الماء على أظهر الروايات [2] و في أصحابنا من قال إنّه لا يفطر.
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): ينبغي للعاقل أن يتعجب من اختلاف قوليه، اللذين ذكرهما في كتابيه، الاستبصار و المبسوط، فإنّه قال في استبصاره:
و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء، و الكفارة، أو إيجاب أحدهما، ثم قال في مبسوطة: يجب القضاء، و الكفارة، على أظهر الروايات، فإذا لم يعرف حديثا بهما، أي روايات تبقى، حتى تكون ظاهرة، و هذا فيه مع الفكر، و الإنصاف، و ترك التقليد، و حسن الرأي بالرجال، ما فيه، و اللّه المستعان، و المعصوم من عصمه اللّه تعالى، فإذا لم يجد حديثا، و لا ورد به خبر، و الإجماع من الفرقة غير حاصل، بل هي مسألة خلاف بينهم، فما بقي لوجوب الكفارة