اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 375
من ظلمة، ثم تبين أنّ الليل لم يدخل، و معاودة النوم، بعد انتباهة واحدة، قبل أن يغتسل من جنابة، و لم ينتبه حتى يطلع الفجر، و دخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد، بتناوله، دون المضمضة للطهارة، سواء كانت الطهارة للصلاة، أو لما يستحب فعلها، من الكون عليها، و غير ذلك.
و قال شيخنا: دون المضمضة للصلاة، ذكره في هذا المختصر أعني جمله و عقوده [1].
و قال في نهايته: و من تمضمض للتبرد، دون الطهارة [2] و هو الصحيح.
و الحقنة بالمائعات، هذه الأحكام في الصوم الذي يتعيّن صومه، مثل صوم شهر رمضان، و النذر المعيّن.
و قال السيد المرتضى (رضي اللّه عنه)، من تعمد الأكل و الشرب، أو استنزال الماء الدافق، بجماع أو غيره، أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرّم، أو محلّل له، أفطر، و كان عليه القضاء و الكفارة، قال: و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه، في وجوب القضاء و الكفارة، اعتماد الكذب، على اللّه تعالى، و على رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) و على الأئمة (عليهم السلام)، و الارتماس في الماء، و الحقنة، و التعمد للقيء، و السعوط، و بلع ما لا يؤكل، كالحصى و غيره قال:
و قال قوم: إنّ ذلك ينقض الصوم، و إن لم يبطله، قال: و هو الأشبه و قالوا في تعمد الحقنة، و ما يتيقّن وصوله إلى الجوف، من السعوط، و في اعتماد القيء، و بلع الحصى، أنّه يوجب القضاء من غير كفارة، و قد روي أنّ من أجنب في ليل شهر رمضان و تعمد البقاء إلى الصباح، من غير اغتسال، كان عليه القضاء و الكفارة [3] و روي أن عليه القضاء دون الكفارة [4]، و لا خلاف أنّه لا شيء
[1] الجمل و العقود: كتاب الصيام، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم، رقم 7 مما يوجب القضاء دون الكفارة
[2] النهاية: كتاب الصوم، باب ما على الصائم اجتنابه.
[3] الوسائل: الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[4] الوسائل: كتاب الصيام الباب 15، ح 4، و باب 16، ح 1، من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 375