و لا يبرح من مكانه، إن كان إماما، حتى ترفع الجنازة، و يراها على أيدي الرجال.
و من فاته شيء من التكبيرات، أتمّها عند فراغ الإمام متتابعة، فإن رفعت الجنازة، كبر عليها و إن كانت مرفوعة، و إن بلغت إلى القبر، كبّر على القبر، إن شاء.
الأفضل ان لا يرفع يديه، فيما عدا الأولة من التكبيرات الخمس، على ما بيناه.
و إن كبر تكبيرة قبل الإمام، أعادها مع الإمام.
و من فاتته الصلاة على الجنازة، جاز أن يصلّي على القبر، بعد الدفن يوما و ليلة، و قال بعض أصحابنا ثلاثة أيام، و الأول هو الأظهر بين الطائفة.
و لا يجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر، لأنّه لا دليل عليه، فإن اعترض معترض، بصلاة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) على النجاشي، و قد مات ببلاد الحبشة، فإنّما دعا له و الصلاة تسمى دعاء في أصل الوضع.
و يكره أن يصلّى على جنازة واحدة دفعتين جماعة، فأمّا فرادى فلا بأس بذلك.
و إذا دخل وقت الصلاة و قد حضرت جنازة، و لم يتضيّق وقت الصلاة الحاضرة، و لم يخش على الجنازة حدوث حادث، فالبدأة بالصلاة أفضل، و تؤخر الصلاة على الجنازة، فإن خيف حدوث الحادث بالجنازة، فالبدأة بالصلاة على الجنازة هو الأفضل و الأولى، و إن كان وقت الحاضرة قد ضاق، فالبدأة بالحاضرة هو الواجب الذي لا يجوز العدول عنه إلى ما سواه.
و أفضل ما يصلّى على الجنائز، في مواضعها الموسومة بذلك.