responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 358

للحق استحب للولي أن يقدّمه، فإن لم يفعل، لم يجز له أن يتقدم، فإن حضر جماعة من الأولياء، كان الأب أولى بالتقدم، ثمّ الولد، ثمّ ولد الولد، ثم الجدّ من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأب و الام، ثمّ الأخ من قبل الأب، ثمّ الأخ من قبل الام، ثمّ العم، ثمّ الخال، ثمّ ابن العم، ثمّ ابن الخال.

و جملته، انّ من كان أولى بميراثه، كان أولى بالصلاة عليه، لقوله تعالى:

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ [1] و ذلك عام.

و إذا اجتمع جماعة في درجة، قدّم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأسن، لقوله (عليه السلام): «يؤمكم أقرأكم» الخبر [2]. فإن تساووا في جميع الصفات، أقرع بينهم.

و الولي الحر، أولى من المملوك في الصلاة على الميت، و كذلك الذكر، أولى من الأنثى، إذا كان ممن يعقل [3] الصلاة.

و يجوز للنساء أن يصلّين على الجنازة، مع عدم الرجال وحدهن، إن شئن فرادى، و إن شئن جماعة، فإن صلّين جماعة، وقفت الإمامة وسطهن، المعمول به من وقت النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إلى وقتنا هذا، في الصلاة على الجنازة، أن تصلّي جماعة، فان صلّى فرادى جاز، كما صلّي على النبي (صلّى اللّه عليه و آله).

الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلّى فيها على الجنازة.

لا بأس بالصلاة و الدفن ليلا، و إن فعل بالنهار كان أفضل، إلا أن يخاف على الميّت.

إذا اجتمع جنازة رجل، و امرأة، و خنثى، و مملوك، و صبي، فإن كان للصبي دون ست سنين، قدّم أولا إلى القبلة، ثم المرأة، ثم الخنثى، ثم المملوك،


[1] الأنفال: 75، و الأحزاب: 6.

[2] الوسائل: كتاب الصلاة، الباب 16 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 3

[3] ج: يعتقد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست