responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356

و عدد التكبيرات خمس، يرفع اليد، في الأولى منهن، و لا يرفع اليد في التكبيرات الباقيات، و هذه أشهر الروايات [1] و هو مذهب السيد المرتضى، و شيخنا المفيد، و شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [2]، و ذهب في استبصاره [3] إلى أنّ الأفضل، رفع اليدين في جميع التكبيرات الخمس، و الصحيح ما قدّمناه، لأنّ الإجماع عليه.

و موضع الدعاء للميت أو عليه، بعد التكبيرة الرابعة، فإذا كبّر الخامسة، خرج من الصلاة بغير تسليم، و هو يقول: اللهم عفوك عفوك.

و يستحب للإمام أن يقيم مكانه حتى ترفع الجنازة.

و لا يجب هذه الصلاة، إلا على من وجبت عليه الصلاة، و كان مكلّفا بها، أو كان غيره أمر بتكليفه، إيّاها، تمرينا له، دون الأطفال الذين لم يبلغوا ست سنين، و من بلغ من الأطفال ست سنين، وجبت الصلاة عليه، و من نقص عن ذلك الحد، لا تجب الصلاة عليه، بل تستحبّ الصلاة عليه، إلا أن يكون هناك تقية.

و لا تجب الصلاة الا على المعتقدين للحق، أو من كان بحكمهم من أطفالهم، الذين بلغوا ست سنين، على ما قدّمناه، و من المستضعفين، و قال بعض أصحابنا: تجب الصلاة على أهل القبلة، و من يشهد الشهادتين، و الأول مذهب شيخنا المفيد، و الثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) و الأول الأظهر في المذهب، و يعضده القرآن، و هو قوله تعالى وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ [4] يعني الكفار، و المخالف للحق كافر، بلا خلاف بيننا.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة: ولد الزنا، يغسّل و يصلّى


[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة، و باب 2 من أبواب صلاة الجنازة من مستدرك الوسائل.

[2] النهاية: كتاب الصلاة، باب الصلاة على الموتى.

[3] الاستبصار: باب 21 من أبواب الصلاة على الأموات

[4] التوبة: 84.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست