responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 351

و من كانت حاله بالبلوى [1] بالحدث ما ذكرناه، من تواليه و عدم تمكنه من ضبطه، فليخفّف الصلاة، و لا يطلها، و ليقتصر فيها، على أدنى ما يجزي المصلي عند الضرورة، من قراءة القرآن، و التسبيح، و التشهد، و الدعاء، و يجزيه إذا كانت حاله ما وصفناه، أن يقرأ في الأولتين من فرضه، فاتحة الكتاب خاصّة، و في الآخرتين بالتسبيح، يسبح في كل ركعة منها أربع تسبيحات، فإن لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب، سبّح في جميع الركعات، فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع، لتوالي الحدث منه، فليقتصر على دون ذلك من التسبيح، في العدد، و يجزيه منه تسبيحة واحدة، في قيامه، و مثلها في ركوعه، و مثلها في سجوده، و في التشهد، ذكر الشهادتين خاصة، و الصلاة على محمّد و آله، في التشهدين معا لا بدّ منه، و يصلّي على أحوط ما يقدر عليه، في بدار الحدث، من جلوس، أو اضطجاع، و إن كان صلاته بالإيماء أحوط له في حفظ الحدث، و منعه من الخروج، صلّى مؤميا، على ما قدّمناه، و يكون سجوده أخفض من ركوعه، في الصلاة بالإيماء، و إن كان الشد لموضع الحدث، على ما أسلفنا القول بوصفه، يضر بالإنسان ضررا يخاف معه الهلاك، أو ما يعقبه الهلاك، أو طول المرض، لم يلزمه من ذلك، و احتاط في حفظ لباسه منه، و صلّى على ما يتمكن منه، و يتهيأ له من الأفعال و الهيئات التي يكون عليها في حال الصلاة، و لم يلتفت إلى ما يخرج من حدثه، إذا كانت صورته في الضرورة ما ذكرناه.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل خلافه: المستحاضة، و من به سلس البول، يجب عليه تجديد الوضوء، عند كلّ صلاة فريضة، و لا يجوز لهما، أن يجمعا بوضوء واحد، بين صلاتي فرض [2] و قال في مبسوطة: و لا يجوز للمستحاضة، أن تجمع بين فرضين، بوضوء واحد، و أمّا من به سلس البول،


[1] ج: في البلوى

[2] الخلاف: كتاب الحيض، مسألة 28.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست