responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 349

فإذا لم يقدر على ذلك، فليركع جالسا، و ليسجد مثل ذلك، فإن لم يتمكن من السجود، إذا صلّى جالسا، جاز له أن يرفع خمرة «مضمومة الخاء المعجمة» و هي سجادة صغيرة من سعف النخل، أو ما يجوز السجود عليه فيسجد عليه، و إن لم يتمكن من الصلاة جالسا، فليصلّ مضطجعا على جانبه الأيمن، و ليسجد و يكون على جنبه في هذه الحال، كما يكون الميّت في قبره، فإن لم يتمكن من السجود، أومأ إيماء، فإن لم يتمكن من الاضطجاع على جنبه الأيمن، صلّى على جنبه الأيسر، فإن لم يتمكن من الاضطجاع، فليستلق على قفاه، و ليصلّ مؤميا، يبدأ الصلاة بالتكبير، و يقرأ، فإذا أراد الركوع، غمض عينيه، فإذا أراد رفع رأسه من الركوع، فتحهما، فإذا أراد السجود، غمضهما، فإذا أراد رفع رأسه من السجود، فتحهما، فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما، فإذا أراد رفع رأسه ثانيا، فتحهما، و على هذا يكون صلاته.

و الموتحل، و الغريق، و السابح، إذا دخل عليهم وقت الصلاة، و لم يتمكنوا من موضع يصلّون فيه، فليصلّوا إيماء و يكون ركوعهم و سجودهم بالإيماء، على ما قدّمناه، فيما مضى، و يلزمهم في هذه الأحوال كلّها، استقبال القبلة، مع الإمكان، فإن لم يمكنهم، فليس عليهم شيء.

و إذا كان المريض مسافرا، و يكون راكبا، جاز له أن يصلّي الفريضة على ظهر دابته، و يسجد على ما يتمكن منه، و يجزيه في النوافل أن يومئ إيماء، و إن لم يسجد.

و حدّ المرض الذي يبيح الصلاة جالسا، ما يعلمه الإنسان، من حال نفسه، أنّه لا يتمكن من الصلاة قائما، و هو أبصر بشأنه، قال اللّه تعالى بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [1] أي حجة.

و المريض من سلس البول على ضربين، أحدهما أن يتراخى زمان الحدث


[1] القيامة: 14.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست