responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348

ذلك، مكان كل ركعة.

و جملة الأمر و عقد الباب، أنّ صلاة الخوف التي تكون جماعة بإمام، و يفرّق الناس فرقتين، على ما صورناه أولا، تقصر سفرا و حضرا، و ما عداها من صلاة الخائفين الذين ليسوا بمجمعين [1]، بل فرادى، يقصّرون سفرا في الركعات و الهيئات، و يتمّون حضرا، إذا لم يكونوا في المسافة، بل يقصّرون في هيئات الصلاة دون أعدادها.

و أمّا السابح في لجة البحر، و لا يتمكن من مفارقتها، و الموتحل الذي لا يقدر على استيفاء حدود الصلاة، فيصلّي كل واحد منهما بالإيماء، و يتحرى التوجه إلى القبلة بجهده، و قد قدّمنا أنّ جميع صلاة الخائفين و المضطرين، إذا كانوا غير مسافرين، تمام في عدد الركعات الرباعيات، و تقصير في الهيئات، إذا كانوا حاضرين غير مسافرين، ما عدا القسم الأول الذي [2] يفرّقهم الإمام فرقتين، فإن هؤلاء يقصّرون الصلاة في أعدادها، و هيئاتها، سفرا و حضرا للآية [3]، و باقي الأقسام، يقصّرون هيئاتها، دون عدد ركعاتها، لأنّ الصلاة في الذمة بيقين، فمن أسقط منها شيئا من جملة الركعات، يحتاج إلى دليل و يقين في سقوطه عن ذمّته.

باب صلاة المريض و العريان و غير ذلك من المضطرين

الصلاة يختلف فرضها بحسب الطاقة، فمن أطاق القيام، تلزمه الصلاة حسب ما تلزم الصحيح، و لا يسقط عنه فرضها، إذا كان عقله ثابتا، فإن تمكن من الصلاة قائما لزمه كذلك، و إن لم يتمكن من القيام بنفسه، و أمكنه أن يعتمد على حائط، أو عصا، أو عكّاز، فليفعل، و ليصل قائما، لا يجزيه غير ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك، فليصلّ جالسا، و ليقرأ، فإذا أراد الركوع، قام، فركع،


[1] في ط و ج: بمجتمعين

[2] في ط و ج: الذين

[3] النساء: 102.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست