responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336

دخول المسافر، في صلاة المقيم، و المقيم في صلاة المسافر.

و من اضطر إلى الصلاة في سفينة، فأمكنه أن يصلّي قائما، لم يجزه غير ذلك، و إن خاف الغرق، و انقلاب السفينة، جاز أن يصلّي جالسا، و يتحرى القبلة، ليكون توجّهه إليها، فإن توجه إليها في افتتاح صلاته، ثم التبست عليه من بعد، أجزأه التوجّه الأول.

و لا يجوز لأحد أن يصلّي الفريضة راكبا، إلا من ضرورة شديدة، و عليه تحري القبلة.

و يجوز أن يصلّي النوافل، و هو راكب مختارا، و يصلّي حيث ما توجهت به راحلته، و إن افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة، كان أولى، هذا قول السيّد المرتضى، و الصحيح أنّه واجب عليه افتتاح الصلاة مستقبلا للقبلة، لا يجوز غير ذلك، و هو قول جماعة أصحابنا، إلا من شذّ منهم.

و من صلّى ماشيا لضرورة، أومأ بصلاته، فجعل السجود أخفض من الركوع، و الركوع أخفض من الانتصاب.

و لا يجوز التقصير للمكاري، و الملاح، و الراعي، و البدوي، إذا طلب القطر و النبت، فإن أقام في موضع عشرة أيّام، فهذا يجب عليه التقصير، إذا سافر عن موضعه سفرا يوجب التقصير، فقد صار البدوي على ضربين، أحدهما له دار مقام جرت عادته فيها بالإقامة، فهذا يجب عليه التقصير إذا سافر عن دار مقامه سفرا يوجب التقصير، و الآخر لا يكون له دار مقام، و إنّما يتبع مواضع النبت، و يطلب مواضع القطر، و طلب المرعى و الخصب، فهذا يجب عليه التمام، و لا يجوز له التقصير.

و لا يجوز التقصير، للذي يدور في جبايته، و الذي يدور في أمارته، و من يدور في تجارته، من سوق إلى سوق، و البريد، و قال ابن بابويه في رسالته [1] و المكاري،


[1] رسالة ابن بابويه: صلاة المسافر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست