responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 325

قال محمّد بن إدريس: و قد قلنا ما عندنا في ذلك من القضاء و غيره، فلا وجه لإعادته.

باب صلاة الاستسقاء

و المسنون عند منع السماء قطرها، و جدب الأرض، أن ينذر الإمام الناس، بعزمه على الاجتماع للاستسقاء، إمّا في خطبته يوم الجمعة، أو بأن ينادي بذلك فيهم، و يأمرهم بالاستعداد لذلك، و أخذ الأهبة له، من تقديم التوبة، و الإخلاص للّه تعالى، و الانقطاع إليه، فإذا خرجوا لذلك، فينبغي أن يلبسوا أخشن ثيابهم، و يمشوا و هم مطرقون، مخبتون، مكثرون لذكر اللّه تعالى، و الاستغفار لذنوبهم، و سيئ أعمالهم، و يمنع من الحضور معهم أهل الذمة، و جميع الكفار، و المتظاهرين بالفسوق، و المنكر، و الخلاعة، من أهل الإسلام، و يخرجوا معهم من النساء العجائز، و الأطفال و البهائم، و يغدوا الإمام في اليوم الذي أخذ الوعد فيه، و يستحب أن يكون ذلك اليوم، يوم الاثنين، مصحرا إلى المصلى، بحيث يصلّى صلاة العيدين، و قد تقدّم المؤذنون بين يديه، و في أيديهم العنز و العنز جمع العنزة، و هي عصا، فيها زجّ حديد، و يمشي في أثرهم، و المنبر محمول بين يديه، فإذا انتهى إلى الموضع الذي يكون فيه، تقدّم الى [1] المؤذنين، بأذان الناس بالصلاة، بأن يقولوا: الصلاة الصلاة، بغير أذان، و لا اقامة.

و قال بعض أصحابنا: إنّ المنبر لا يحمل، بل المستحب أن يكون، مثل منبر صلاة العيد، معمول من طين، و هذا هو الأظهر في الرواية و القول، و الأوّل مذهب السيّد المرتضى، ذكره في مصباحه.

ثم يصلّي بالناس ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، على صفة صلاة العيد، و عدد تكبيرها و هيأتها.


[1] ج: قدّم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست