اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 324
و لا بأس بأن تقرأ السورة التي تلي أم الكتاب في أكثر من ركعة واحدة، بأن تبعضها، فإذا فعلت ذلك أجزأك أن لا تقرأ أم الكتاب، و تبتدئ بما بلغت إليه من السورة التي قرأت بعضها، فإذا استأنفت أخرى، فالمستحب أن تقرأ أم الكتاب.
و جملة القول، في قراءة هذه الصلاة، أنّ قراءة الحمد تجب في الخمس ركعات الأوائل، في أوّل الركوعات، و يتعيّن، و لا يجب تكرارها في باقي الخمسة، فإذا سجد و قام إلى الخمسة الركوعات وجب عليه، قراءة الحمد في الأوّل منها، و يتعيّن ذلك، و لا يجب تكرار قراءة الحمد في باقي الركوعات، لأنّ الخمس بمنزلة ركعة واحدة، من صلاة الخمس.
و ينبغي أن يكون لك بين كل ركوعين، قنوت كامل، تقنت قبل الركعة الثانية، ثمّ قبل الرابعة، ثمّ قبل السادسة، ثمّ قبل الثامنة، ثمّ قبل العاشرة.
و ينبغي أن تقدّر الفراغ من صلاتك [1] بقدر انجلاء المكسوف، فإن فرغت منها قبل الانجلاء، فلا تجب عليك إعادة الصلاة، بل يستحب لك الدعاء و التسبيح إلى أن ينجلي، و ربما ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الإعادة، و هذا غير واضح، لأنّه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة، و الإعادة فرض ثان، و الأمر فقد امتثل بالصلاة الاولى، و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ الإعادة تستحب، و لا دليل على ذلك أيضا.
و قال السيد المرتضى في مصباحه، و من فاتته صلاة الكسوف، وجب عليه قضاؤها، إن كان قرص المنكسف احترق كلّه فإن كان انّما احترق بعضه فلا يجب عليه القضاء، و قد روي وجوب القضاء على كلّ حال [2] و الأول أظهر، و روي أنّ من تعمّد ترك هذه الصلاة وجب عليه مع القضاء الغسل [3]