responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317

ثم يكبر الخامسة، يركع بها، و هذا أظهر في الروايات [1] و العمل، و به افتي.

و ترتيبها، ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة على ما قدّمناه، سبع في الاولى و خمس في الثانية، يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام، و يتوجه إن شاء، ثم يقرأ سورة الحمد، و سورة الأعلى، ثم يكبر خمس تكبيرات، يقنت في دبر كلّ تكبيرة قنوتا بالدعاء المعروف في ذلك، و إن قنت بغيره كان أيضا جائزا، ثم يكبر السابعة، و يركع بها، فإذا قام إلى الثانية، قام بغير تكبير، ثم يقرأ الحمد، و يقرأ بعدها، و الشمس و ضحاها، و روي سورة الغاشية [2] ثم يكبر أربع تكبيرات، يقنت في دبر كل تكبيرة منها، ثمّ يكبر الخامسة، و يركع بها.

و ليس في صلاة العيدين أذان و لا إقامة، و لكن ينادي لها الصلاة، ثلاث مرّات، و يجهر الإمام فيهما، كما يجهر في الجمعة.

و الخطبتان فيهما واجبة على الإمام كوجوبهما في الجمعة، إلا أنّهما في الجمعة قبل الصلاة، و في العيدين بعد فراغه من الصلاة، و لا يجب على المأمومين استماعهما، بخلاف الجمعة.

و لا منبر في العيدين ينقل نقلا، بل يوضع للإمام من الطين ما يعلو عليه، و يخطب.

و وقتهما من طلوع الشمس إلى زوالها من ذلك اليوم، إلا انّه يستحب في صلاة الأضحى تعجيل الخروج و الصلاة، و يستحب في صلاة الفطر خلاف ذلك و يستحب لمن خرج إلى صلاة العيد أن يخرج في طريق، و يجيء في طريق غيرها.

و يستحب أن يكون الوقوف و السجود في صلاة العيدين على الأرض نفسها، من غير حائل، و ليس قبلها تطوّع بصلاة، و لا بعدها، لا قضاء و لا أداء إلى زوال الشمس، و لا بأس بقضاء الفرائض، و انّما الكراهة في صلاة النافلة، إلا بالمدينة، فإن من غدا إلى صلاة العيد مجتازا على مسجدها استحب له أن


[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب صلاة العيد

[2] نفس المصدر و الباب ح 2 و 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست