responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 316

الشرائط مسنونة مستحبة، و يشتبه على بعض المتفقهة هذا الموضع، بأن يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صليت [1] كل واحد وحده، قال: لأنّ الجمع في صلاة النوافل لا يجوز، فإذا عدمت الشرائط صارت نافلة، فلا يجوز الاجتماع فيها.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و هذا قلة تأمّل من قائله، بل مقصود أصحابنا على الانفراد ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط، فأمّا تعلّقه بأنّ النوافل لا يجوز الجمع فيها، فتلك النافلة التي لم تكن على وجه من الوجوه، و لا في وقت من الأوقات واجبة، ما خلا صلاة الاستسقاء، و هذه الصلاة أصلها الوجوب، و انّما سقط عند عدم الشرائط، و بقي جميع أفعالها و كيفياتها على ما كانت عليه من قبل، و أيضا فإجماع أصحابنا يدمر ما تعلّق به، و هو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة، أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد، فلو كانت الجماعة فيها لا تجوز، لما قالوا ذلك، و أيضا فشيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) سأله السائل في المسائل الحائريات، عن الجماعة اليوم في صلاة العيدين، فأجاب بأن قال ذلك مستحب مندوب إليه [2].

و عدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف، و القراءة فيها عندنا، قبل التكبيرات في الركعتين معا، و انّما الخلاف بين أصحابنا في القنتات، منهم من يقنت تسع قنتات، و منهم من يقنت ثمان قنتات، و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله)، و الثاني مذهب شيخنا المفيد، لأنّ الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة، و يجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس، فيسقط لها قنوتها، لأنّ في دبر كلّ تكبيرة قنوتا ما عدا تكبيرة الإحرام، و تكبيرتي الركوع، و شيخنا أبو جعفر لا يقوم إلى الثانية بتكبيرة فإذا قام، قرأ، ثم كبّر أربع تكبيرات، يقنت في دبر كلّ تكبيرة


[1] في ط و ج: صلاها

[2] المسائل الحائريات: لا توجد على ما تفحصنا فيها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست