responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309

الأوّل قد طلع بعد.

و يستحب أن يضطجع بعد صلاة نافلة الغداة التي هي الدساسة، و يقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف في ذلك، و إن جعل مكان الضجعة سجدة، كان ذلك جائزا.

و لا بأس أن يصلّي الإنسان النوافل جالسا إذا لم يتمكن من الصلاة قائما فإن تمكن منها قائما و أراد أن يصليها جالسا، لم يكن بذلك أيضا بأس، و جاز ذلك على ما أورده شيخنا في نهايته [1] و هو من أخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، كما أورد أمثاله إيرادا، لا اعتقادا، و الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، لأنّها مخالفة لأصول المذهب، لأنّ الصلاة لا تجوز مع الاختيار جالسا، إلا ما خرج بالدليل و الإجماع، سواء كانت نافلة أو فريضة، إلا الوتيرة.

فإن قيل: يجوز عندكم صلاة النافلة على الراحلة مختارا في السفر و في الأمصار، قلنا: ذلك الإجماع منعقد عليه، و هو الذي يصححه، فلا نقيس غيره عليه، لأنّ القياس عندنا باطل، فلا نحمل مسألة على مسألة بغير دليل قاطع، فليلحظ ذلك، إلا أنّه يستحب له، و الحال ما وصفناه، أن يصلّى لكل ركعة ركعتين.

و من كان في دعاء الوتر، و لم يرد قطعه، و لحقه عطش، و بين يديه ماء، جاز له أن يتقدم خطى فيشرب الماء، ثم يرجع إلى مكانه، فيتمم صلاته، من غير أن يستدبر القبلة، هذا إذا كان في عزمه الصيام من الغد، على ما روي في الاخبار [2]. و لا يجوز شرب الماء للمصلّي في صلاته في سائر النوافل، ما عدا هذه المسألة، و لا يجوز ان يتعدّاها إلى غيرها، و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل الخلاف: يجوز عندنا شرب الماء في النافلة [3] و أطلق ذلك، و إطلاقه غير واضح، لأنّ القياس عندنا باطل، لأنّه ما ورد إلا في عين هذه المسألة، فلا يجوز تعدّيها إلى غيرها، هذا إذا كان على الرواية إجماع منعقد.


[1] النهاية: كتاب الصلاة، باب النوافل و أحكامها.

[2] الوسائل: الباب 23 من أبواب قواطع الصلاة

[3] الخلاف: مسألة 159 من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست