responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304

لا توجب علما و لا عملا.

و قد ذكر السيّد المرتضى (رحمه الله) في جواب المسائل الميّافارقيات فقال السائل: صلاة الجمعة يجوز أن تصلّى خلف بالمؤالف و المخالف جميعا؟ و هل هي ركعتان مع الخطبة، يقوم مقام الأربع؟ فقال المرتضى (رحمه الله): صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما، و لا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات [1].

و ذكر سلار في رسالته: و لفقهاء الطائفة أيضا أن يصلّوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا [2] هذا آخر كلام سلّار، في رسالته، و هو الصحيح، و قد اعتذرنا في عدة مواضع، للشيخ أبي جعفر (رحمه الله) فيما يورده في كتاب النهاية، و قلنا أورده إيرادا لا اعتقادا، لأنّ هذا الكتاب، أعني كتاب النهاية كتاب خبر، لا كتاب بحث و نظر، و قد قال هو (رحمه الله) في كتابه هذا ما قاله في خطبة مبسوطة، فكيف يعتمد و يقلد ما يوجد فيه، و قد تنصّل المصنف من ذلك.

و يستحب الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة خاصة من جهة الوقت و الزمان معا، و كذلك يستحب الجمع بينهما بعرفة، من جهة المكان و الزمان معا، و كذلك يستحب الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بالمشعر الحرام، ليلة العيد من جهة المكان و الزمان معا، و حدّ الجمع أن لا يصلّي بينهما نافلة، فأمّا التسبيح و الأدعية فمستحب ذلك، و ليس بمانع للجمع.

فإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة، صلّى العصر بإقامة فحسب، دون الأذان، فأمّا من صلّى الظهر أربعا منفردا، أو مجمعا في جماعة، فالمستحب له الأذان و الإقامة جميعا لصلاة العصر، مثل سائر الأيام، و قد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة هذا الموضع لما يقفون عليه، فيما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي


[1] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الأولى، المسألة الثانية، أحكام صلاة الجمعة،(ص)272.

[2] المراسم، باب ذكر الأمر بالمعروف و ..

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست