اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 302
النوافل كلّها، أعني نوافل يوم الجمعة إلى بعد الزوال، و هذا غير واضح، و لا معتمد.
و وقت ركعتي الزوال قبل الزوال، و لا يجوز أن يصلّي بعد الزوال، لأن الأخبار [1] وردت عن الأئمة الأطهار بأنّهم سئلوا عن وقت ركعتي الزوال، أقبل الأذان أو بعده؟ فقالوا: قبل الأذان، و الأذان لا يكون إلا بعد الزوال فمن ذلك، ما أورده [2] أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، صاحب الرضا (عليه السلام) في جامعه قال: و سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال: إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين، فلا تصلّهما، و ابدأ بالفريضة، و اقض الركعتين بعد الفريضة، قال:
و سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة، قبل الأذان أو بعده، قال: قبل الأذان.
فتحقق و تحصّل من هذا، أنّ ركعتي الزوال، تصلّى قبل الزوال، لا يجوز غير ذلك، و شاهدت جماعة من أصحابنا يصلّونهما بعد الزوال، و يدلك على ما اخترناه، قول شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله) في مقنعته يصلّي لتحقيق الزوال [3].
و قال بعض أصحابنا و هو شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: و لا بأس بأن يجتمع المؤمنون في زمان التقية، بحيث لا ضرر عليهم، فيصلّون جماعة بخطبتين، فإن لم يتمكنوا من الخطبة، جاز لهم أن يصلّوا جماعة لكنهم يصلّون أربع ركعات [4] فدلّ قوله الأول على أنّهم إذا صلّوها بخطبتين، أجزأتهم صلاة ركعتين عن الأربع و انعقدت جمعة.
و قال في مسائل الخلاف: من شرط انعقاد الجمعة، الإمام أو من يأمره الإمام بذلك، من قاض أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغيره، لم تصح، ثم
[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ج 16 و 17.
[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ج 16 و 17.
[3] المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة و يومها،(ص)160. (و قال هكذا و ركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقيق الزوال)