responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300

سجدتين و ينوى بهما الركعة الاولى، و عليه بعد ذلك ركعة تامة، و قد تمت جمعته، و هذا الذي ذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل الخلاف [1] و قال في نهايته: و إن لم ينو بهاتين السجدتين أنّهما للأولى، كان عليه إعادة الصلاة [2]، و الذي ذكره في نهايته هو الصحيح، لأنّه موافق لأصول المذهب، لأنّ الأوّل يكون قد زاد في ركعة واحدة سجدتين، و من زاد سجدتين في ركعة واحدة سواء كان فعله عامدا أو ساهيا، بطلت صلاته بغير خلاف، و الذي ذكره في مسائل الخلاف رواية حفص بن غياث القاضي، و هو عامي المذهب، فلا يجوز الرجوع إلى روايته و ترك الأصول، و أيضا فإنّ السجود لا يحتاج إلى نية بانفراده، بل العبادة إذا كانت ذات أبعاض، فالنية في أولها كافية لجميع أفعالها، ففي الخبر أيضا ما يبطله من هذا الوجه، و أيضا فما استدام النيّة إذا نوى بسجدتيه أنّهما للركعة الثانية، لأنّهما من حقّهما، ان يكونا للركعة الأولى فإذا لم يستدم النيّة، فقد بطلت صلاته بغير خلاف.

و جملة الأمر، أنّ السجود بانفراده لا يحتاج إلى النية، بل الاستدامة كافية على ما قدّمناه، و ما قاله شيخنا في مسائل خلافه مذهب السيد المرتضى في مصباحه، و ما ذهب شيخنا إليه في نهايته هو الصحيح على ما اخترناه و قدمناه، لأنّ فيه الاحتياط، لانّه لا خلاف أنّ الذمة مشغولة بالصلاة بيقين، و إذا أعادها برئت بيقين، و ليس كذلك إذا لم يعدها.

و المسافر إذا أمّ مسافرين في الجمعة، لم يحتج إلى خطبتين، و صلاها ركعتين، لأنّ فرض الجمعة ساقط عنه و عنهم، و فرضه قصر الظهر، و صلاتها ركعتين.

فإن دخل في صلاته مقيم، لم يسلم، و أتمّها أربعا.


[1] الخلاف: مسألة 9 من كتاب صلاة الجمعة.

[2] النهاية: في باب الجمعة و أحكامها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست