responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290

الجماعة، و إن كان الإمام ممن لا يقتدى به، فليبن على صلاته، و يدخل معه في الصلاة، فإذا فرغ من صلاته، سلّم و قام مع الإمام، فصلّى ما بقي له، و احتسبه من النافلة، فإن وافق حال تشهده، حال قيام الإمام، فليقتصر في تشهده على الشهادتين، و يسلّم إيماء، و يقوم مع الإمام.

و لا يجوز للإمام أن يصلّي بالقوم القيام، و هو جالس، إلا أن يكونوا عراة، فإنّهم يصلّون كلّهم جلوسا، و لا يتقدّمهم إمامهم إلا بركبتيه على ما قدّمناه.

و إذا أقيمت الصلاة التي يقتدي بالإمام فيها، لا يجوز أن يصلّي النوافل.

و إذا صلّيت خلف مخالف، و قرأ سورة يجب فيها السجود، و كنت مستمعا لقراءته، و لم يسجد هو، و خفت أن تسجد وحدك، فأوم إيماء، و قد أجزأك، و إن لم تكن مستمعا لقراءته فلا يجب عليك ذلك.

باب صلاة الجمعة و أحكامها

صلاة الجمعة فريضة على من لم يكن معذورا بما سنذكره من الأعذار بشروط، أحدها حضور الإمام العادل أو من نصبه للصلاة، و اجتماع خمسة نفر فصاعدا، الإمام أحدهم على الصحيح من المذهب، و قال بعض أصحابنا و هو شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله): لا يجب الاجتماع إلا أن يبلغ العدد سبعة، و الأول مذهب السيّد المرتضى، و الشيخ المفيد، و جماعة من أصحابنا، و هو الذي تعضده الظواهر و الآيات، و به افتي.

و الأعذار و الأسباب التي تسقط معها الجمعة، الصغر و الكبر الذي لا حراك معه، و السفر، و العبودية، و الجنون، و التأنيث، و المرض، و العمى، و العرج، و أن تكون المسافة بين المصلّي و بينها أكثر من فرسخين، و روي، أنّ من يخاف ظلما يجري عليه على نفسه، أو ماله، هو أيضا معذور في الإخلال بها [1].


[1] الوسائل: كتاب الصلاة، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة، ح 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست