responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289

دونهم، و قال بعض أصحابنا: إنّ الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت، و هذا هو الصحيح، و به أقول و أفتي، و الأوّل مذهب السيّد المرتضى، و الثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رضي اللّه عنه)، و هو الذي تقتضيه أصول المذهب.

و إذا أمّ الكافر قوما، ثم علموا بذلك من حاله، كان القول فيه، كالقول فيمن علموا أنّه كان على غير طهارة.

و يجوز أن يقتدي المؤدّي بالقاضي، و القاضي بالمؤدّي، و المفترض بالمتنفل، و المتنفل بالمفترض، و من يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر، و من يصلي العصر بمن يصلّي الظهر، كل ذلك جائز مع اختلاف نيّتهما.

و من صلّى جماعة أو منفردا، ثم لحق جماعة أخرى، فالمستحب له، أن يعيد مرّة أخرى تلك الصلاة، بنية الاستحباب أيّ الخمس كانت.

و لا تكون جماعة، و بين المصلّي و بين الإمام، أو بين الصف حائل من حائط أو غيره.

و من صلّى وراء المقاصير، لا تكون صلاته جماعة، إلا ان يكون مخرّمة، و قد وردت رخصة للنساء أن يصلّين، إذا كان بينهن و بين الإمام حائط [1] و الأول الأظهر و الأصح.

و إذا صلّى في مسجد جماعة، كره أن تصلّي الجماعة تلك الصلاة بعينها.

و إذا دخل الإنسان في صلاة نافلة، ثم أقيمت الصلاة، جاز له أن يقطعها، و يدخل في الجماعة.

فإن دخل في صلاة فريضة، و كان الإمام الذي يصلّي خلفه، إمام الكل و رئيس الناس، جاز له أيضا قطعها، و يدخل معه في الجماعة، فإن لم يكن رئيس الكلّ، و كان ممّن يقتدى به، فليتمم صلاته التي دخل فيها، ركعتين يخففهما و يحسبهما من التطوع، على ما روي في بعض الأخبار [2]، و يدخل في


[1] الوسائل: الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1.

[2] الوسائل: الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، ح 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست