responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285

و ينبغي للإمام و الأفضل له أن تكون صلاته على قدر صلاة أضعف من يقتدى به، و لا يطوّلها، فيشق ذلك على من يأتم به، فأمّا إن كان وحده فالتطويل هو الأفضل، فإنّها العبادة.

و يفتح المأموم على الإمام إذا تجاوز شيئا من القرآن، أو بدّله أو ارتج عليه.

و من أدرك الإمام و هو راكع، و إن لم يدرك تكبيرة الركوع، فقد أدرك الركعة، و اعتد بها، فإن رفع رأسه، فقد فاتته الركعة.

و لا يجب عليه إذا أدركه أن يكبّر سوى تكبيرة الافتتاح، فأمّا تكبيرة الركوع فلا تجب عليه، و ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رضي اللّه عنه) في نهايته [1] إلى أنّه يجب عليه أن يكبّر تكبيرة الافتتاح، و تكبيرة الركوع، و إلى أنّه إن لم يلحق تكبيرة الركوع و إن لحقه راكعا و أدركه في حال ركوعه و ركع معه ما لم يلحق تكبيرة الركوع، فلا يعتدّ بتلك الركعة، و الأول مذهب السيد المرتضى و باقي أصحابنا، و هو الصحيح الذي تقتضيه الأصول، و يشهد بصحته النظر و الخبر المتواتر.

و من أدركه ساجدا، جاز أن يكبر تكبيرة الافتتاح، و يسجد معه غير أنّه لا يعتد بتلك الركعة و السجدة.

و من أدرك الإمام راكعا، فخاف أن يسبقه بالقيام، جاز له أن يركع عند دخول المسجد، و يمشي في ركوعه حتى يدخل في الصف.

و يستحب للإمام إذا أحسّ بداخل إلى المسجد، بأن يتوقف و يتثاقل حتى يدخل في الصف معه، فإن كان راكعا جاز له أن يتوقف مثل قدر ركوعه، و زائدا عليه، فإن انقطع الحاضرون، و إلا انتصب قائما.

و من لحق الإمام في تشهده، و قد بقيت عليه منه بقيّة، فدخل في صلاته،


[1] النهاية: كتاب الصلاة. باب الجماعة قال كذلك: و من لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة فان لم يلحقها فقد فاتته.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست