responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282

النوافل، و الأول أظهر في المذهب.

و لا بأس بإمامة العبد و الأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدّم.

و السلطان المحق أحق بالإمامة، من كل أحد في كل موضع إذا حضر، نريد بذلك رئيس الكل، ثم صاحب المنزل في منزله، و صاحب المسجد في مسجده، فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فيؤم بالقوم أقرأهم، فإن تساووا، فأكبرهم سنا في الإسلام، فإن تساووا فأعلمهم بالسنّة. و أفقههم في الدين، فإن تساووا في ذلك فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فقد روي أصبحهم وجها [1].

و قد يجوز إمامة أهل الطبقة التالية لغيرها إذا أذن لهم أهل الطبقة المتقدمة، إلا أن يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الزمان، فإنّه لا يجوز لأحد التقدّم عليه على وجه من الوجوه.

و من ظهر له أنّه اقتدى بإمام كافر أو فاسق، لا اعادة عليه، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا، على الصحيح من الأقوال و الأظهر من المذهب، و ذهب السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) إلى وجوب الإعادة، و لا دليل على ذلك، لأنّ الإعادة فرض ثان، و الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، و الإجماع حاصل منعقد على خلافه.

و أفضل الصفوف أوائلها، و أفضل أوائلها ما دنا من الإمام و حاذاه، و أفضل الصفوف في صلاة الجنازة أواخرها.

و ينبغي أن يقرب من موقف الإمام من إذا اضطر الإمام إلى الخروج من الصلاة استخلفه، و كان أولاهم بمقامه، و إذا اجتمع رجال و خصيان و خناثى و نساء و صبيان كان الرجال ممّا يلي الإمام، ثمّ الخصيان، ثم الخناثى، ثمّ الصبيان، ثم النساء، و بالعكس من ذلك في ترتيب جنائزهم، إذا كان الصبيان لهم دون ستّ سنين، و يتقدّم الأشراف غيرهم، و الأحرار يتقدّمون العبيد.


[1] الوسائل: الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة، ح 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست