responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281

أصحابنا إلى أنّ أصحاب هذه الأمراض، لا يجوز أن يؤمّوا الأصحّاء، على طريق الحظر، و الأظهر ما قلناه.

و لا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب.

و يكره أن يؤم الأعرابي المهاجر.

و لا يجوز إمامة المقعد بالزمانة، و لا المقيّد المطلقين، و لا الجالس القيّام.

و يكره إمامة المتيمم المتوضئين و بعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز ذلك.

و يكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين، و للمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلوات التي يختلف فرضهما فيها.

فإن دخل المسافر في صلاة المقيم، سلّم في الركعتين، و انصرف، و إن شاء قام فصلى معه فرضا آخر، إن كان عليه.

و إن دخل المقيم في صلاة المسافر، يستحب أن لا ينفتل من مصلاه بعد سلامه، حتى يتم المقيم صلاته.

و لا يجوز إمامة الأمي لمن معه من القرآن ما يقيم به صلاته، فإن أمّ أمي، أميّين مثله، جاز ذلك له.

و لا يجوز إمامة الشديد اللثغة الذي لا يقيم الحروف و لا ينطق بها على وجهها.

و لا يجوز إمامة اللحنة الذي يغيّر بلحنه معاني القرآن.

و لا يجوز إمامة المرأة الرجال على وجه.

و يجوز للرجال أن يؤموا النساء، و يكون مقامها وراءه، فإنّه من آداب سنن الموقف على ما قلناه [1].

و يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض و النوافل، و ذهب بعض أصحابنا و هو السيّد المرتضى إلى أنّه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض و يجوز في


[1] ج: ما بيّناه، راجع ما بيّنه- (قدس سره)- في(ص)241 من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست