أصحابنا إلى أنّ أصحاب هذه الأمراض، لا يجوز أن يؤمّوا الأصحّاء، على طريق الحظر، و الأظهر ما قلناه.
و لا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب.
و يكره أن يؤم الأعرابي المهاجر.
و لا يجوز إمامة المقعد بالزمانة، و لا المقيّد المطلقين، و لا الجالس القيّام.
و يكره إمامة المتيمم المتوضئين و بعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز ذلك.
و يكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين، و للمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلوات التي يختلف فرضهما فيها.
فإن دخل المسافر في صلاة المقيم، سلّم في الركعتين، و انصرف، و إن شاء قام فصلى معه فرضا آخر، إن كان عليه.
و إن دخل المقيم في صلاة المسافر، يستحب أن لا ينفتل من مصلاه بعد سلامه، حتى يتم المقيم صلاته.
و لا يجوز إمامة الأمي لمن معه من القرآن ما يقيم به صلاته، فإن أمّ أمي، أميّين مثله، جاز ذلك له.
و لا يجوز إمامة الشديد اللثغة الذي لا يقيم الحروف و لا ينطق بها على وجهها.
و لا يجوز إمامة اللحنة الذي يغيّر بلحنه معاني القرآن.
و لا يجوز إمامة المرأة الرجال على وجه.
و يجوز للرجال أن يؤموا النساء، و يكون مقامها وراءه، فإنّه من آداب سنن الموقف على ما قلناه [1].
و يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض و النوافل، و ذهب بعض أصحابنا و هو السيّد المرتضى إلى أنّه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض و يجوز في
[1] ج: ما بيّناه، راجع ما بيّنه- (قدس سره)- في(ص)241 من هذا الكتاب.