responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280

و لا ينبغي لمن أكل شيئا من المؤذيات، مثل الثوم و البصل و الكراث أن يقرب المسجد، حتى تزول رائحته عنه.

و لا يجوز الدفن في شيء من المساجد، و من كان في داره مسجد قد جعله للصلاة، جاز له تغييره، و تبديله، و توسيعه، و تضييقه، حسب ما يكون أصلح له، لأنّه لم يخرجه عن ملكه بالوقفية، فإن وقفه باللفظ و النيّة فلا يجوز له شيء من ذلك.

و إذا بنى خارج داره في ملكه مسجدا فان وقفه [1] و نوى القربة و صلى فيه الناس، و دخلوه زال ملكه عنه، و إن لم ينو ذلك فملكه باق بحاله.

و يكره سائر الصناعات في المساجد.

و يكره كشف العورة فيها، و يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة.

و صلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في البيت، و صلاة نافلة الليل خاصة في البيت، أفضل منها في المسجد.

و لا تصح الصلاة إلا خلف معتقد الحقّ بأسره، عدل في ديانته، و حدّ العدل، هو الذي لا يخلّ بواجب، و لا يرتكب قبيحا، و معه من القرآن ما يصح به الصلاة، فإن ضمّ إلى ذلك صفات أخر فذلك على جهة الفضل، بل الواجب و الشرط في صحة الانعقاد شرطان: العدالة و القراءة فحسب، فأمّا الفقه، و الهجرة، و السن، و صباحة الوجه، فعلى جهة الأفضل و الأولى و الأحقّ بها ممن لا يكون على صفاته، فعلى هذا لا يجوز الصلاة خلف الفسّاق، و إن كانوا معتقدين للحق، و لا خلف أصحاب البدع، و المعتقدين خلاف الحق.

و لا يؤمّ بالناس الأغلف، و ولد الزنا.

و يكره إمامة الأجذم و الأبرص، و صاحب الفالج الأصحاء، فيما عدا الجمعة و العيدين فأمّا في الجمعة و العيدين فإنّ ذلك لا يجوز، و قد ذهب بعض


[1] في المطبوع.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست