اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 279
و يكره أن يكون في المساجد محاريب داخلة في الحائط.
و ينبغي أن يكون الميضاة على أبوابها، و لا يجوز أن تكون داخلها.
و إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك، فإن لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد.
و لا يجوز أن يؤخذ شيء من المساجد، لا في ملك و لا في طريق.
و يكره الجواز فيها، و جعل ذلك طريقا ليقرّب عليه ممرّه.
و ينبغي أن تجنّب المجانين و الصبيان، و الضالة، و إقامة الحدود، و إنشاد الشعر، و رفع الأصوات إلا بذكر اللّه تعالى.
و لا بأس بالأحكام فيها، و ليس ذلك بمكروه، لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حكم في جامع الكوفة، و قضى فيه بين الناس، بلا خلاف، و دكّة القضاء إلى يومنا هذا معروفة، و قد قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: ينبغي أن تجنّب المساجد الأحكام [1] و رجع عن ذلك في مسائل الخلاف [2] و هذا هو الصحيح، و انّما أورد ما رواه من أخبار الآحاد، و لو لم يكن الأمر على ما قلناه، كان يكون مناقضا لأقواله.
و لا يجوز التوضؤ من الغائط و البول و ازالة النجاسات في المساجد، و لا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك.
و يكره النوم في المساجد كلّها و أشدّها كراهة المسجد الحرام، و مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله).
و إذا أجنب الإنسان في أحد هذين المسجدين، تيمّم من مكانه على طريق الوجوب، ثم يخرج على ما قدّمناه، و لا يلزمه ذلك في غيرهما.