responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279

و يكره أن يكون في المساجد محاريب داخلة في الحائط.

و ينبغي أن يكون الميضاة على أبوابها، و لا يجوز أن تكون داخلها.

و إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك، فإن لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد.

و لا يجوز أن يؤخذ شيء من المساجد، لا في ملك و لا في طريق.

و يكره الجواز فيها، و جعل ذلك طريقا ليقرّب عليه ممرّه.

و ينبغي أن تجنّب المجانين و الصبيان، و الضالة، و إقامة الحدود، و إنشاد الشعر، و رفع الأصوات إلا بذكر اللّه تعالى.

و لا بأس بالأحكام فيها، و ليس ذلك بمكروه، لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حكم في جامع الكوفة، و قضى فيه بين الناس، بلا خلاف، و دكّة القضاء إلى يومنا هذا معروفة، و قد قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: ينبغي أن تجنّب المساجد الأحكام [1] و رجع عن ذلك في مسائل الخلاف [2] و هذا هو الصحيح، و انّما أورد ما رواه من أخبار الآحاد، و لو لم يكن الأمر على ما قلناه، كان يكون مناقضا لأقواله.

و لا يجوز التوضؤ من الغائط و البول و ازالة النجاسات في المساجد، و لا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك.

و يكره النوم في المساجد كلّها و أشدّها كراهة المسجد الحرام، و مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله).

و إذا أجنب الإنسان في أحد هذين المسجدين، تيمّم من مكانه على طريق الوجوب، ثم يخرج على ما قدّمناه، و لا يلزمه ذلك في غيرهما.

و يستحب كنس المساجد، و تنظيفها، و الإسراج فيها.


[1] النهاية: في باب فضل المساجد و الصلاة فيها

[2] الخلاف: كتاب القضاء، مسألة 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست