responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274

أراد الوقوف عليه فليطلبه من حيث أرشدناه.

و من عليه صلوات كثيرة لا يمكنه قضاؤها إلا في زمان طويل، فالواجب أن يقضيها في كلّ زمان، إلا في وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها متى تشاغل بالقضاء، فيقدّم حينئذ أداء الحاضرة، ثم يعود إلى التشاغل بالقضاء، فإن كان محتاجا إلى تعيّش يسدّ به جوعته و ما لا يمكنه دفعه من خلته [1] كان ذلك الزمان الذي يتشاغل فيه بالتعيّش، مستثنى من أوقات القضاء، كما استثنينا منها زمان الصلاة الحاضرة وقتها مع تضيّقه، و لا يجوز له الزيادة على مقدار الزمان الذي لا بدّ منه في طلب ما يمسك الرمق، و انّما أبحنا له العدول عن القضاء الواجب المتعيّن لضرورة التعيّش، فيجب أن يكون ما زاد عليها غير مباح، و حكم من عليه فرض نفقة في وجوب تحصيلها كحكم نفقته في نفسه. فأمّا فرض يومه و ليلته في زمان التعيّش، فلا يجوز له أن يفعله إلا في آخر الوقت، كما قلناه من قبل، فانّ الوجه في ذلك لا يتغيّر بإباحة التعيّش، فأمّا النوم فيجزي ما يمسك الحياة منه في وجوب التشاغل به مجرى ما يمسك الحياة من الغذاء و تحصيله.

و إذا دخل المصلّي في صلاة العصر، فلمّا صلّى بعضها ذكر أنّ عليه صلاة الظهر، فالواجب عليه نقل نيّته إلى صلاة الظهر، و نوى أنّ ما صلاه و يصلّيه إنّما هو عن الظهر، و يصلّي العصر بعدها، و كذلك إن صلّى من المغرب بعضها و ذكر أنّ عليه صلاة العصر، أو صلّى من العشاء الآخرة ركعة أو ما زاد عليها و ذكر أنّ عليه المغرب يجب عليه نقل النيّة، فإن لم يفعل بطلت الصلاة التي افتتحها، و ما أجزأت عن التي ذكرها، لأنّه لم يصلّها بنيتها.

و من نسي صلاة فريضة من الخمس و أشكل عليه أيها هي بعينها، فليصلّ اثنتين و ثلاثا و أربعا بثلاث تكبيرات إحرام، و ثلاث نيات، فإن كان الذي


[1] ج: طلبه. ط: علّته.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست